6 .
( باب ) *
* " ( أحكام ساير الأبوال والأرواث والعذرات ) " *
* ( ورجيع الطيور ) *
1 - قرب الإسناد : عن سندي بن محمد ، عن أبي البختري عن جعفر ، عن
أبيه عليهما السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال : لا بأس ببول ما اكل لحمه ( 1 ) .
2 - ومنه عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الروث يصيب ثوبي وهو رطب ، قال : إن لم تقذره
فصل فيه ( 2 ) .
3 - ومنه ومن كتاب المسائل بالسندين المتقدمين عن علي بن جعفر ، عن أخيه
عليه السلام قال : سألته عن الدابة تبول فيصيب بولها المسجد أو الحايط أيصلي فيه
قبل أن يغسل ؟ قال : إذا جف فلا بأس ( 3 ) .
4 - قرب الإسناد : عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن الثوب
يوضع في مربط الدابة على بولها أو روثها ؟ قال : إن علق به شئ فليغسله ، وإن
أصابه شئ من الروث والصفرة التي تكون معه فلا تغسله من صفرة ( 4 ) .
قال : وسألته عن الرجل يرى في ثوبه خرء الحمام أو غيره هل يصلح له
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 72 ط حجر وص 95 ط نجف .
( 2 ) قرب الإسناد ص 100 ط نجف وص 76 ط حجر .
( 3 ) قرب الإسناد ص 94 ط حجر : بحار الأنوار ج 10 ص 286 .
( 4 ) قرب الإسناد ص 118 ط حجر ، وص 158 ط نجف .