أن يحكه وهو في صلاته ؟ قال : لا بأس ( 1 ) .
5 - ومنه ومن كتاب المسائل عنه عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن
الدقيق يقع فيه خرء الفار هل يصلح أكله إذا عجن مع الدقيق ؟ قال : إذا لم تعرفه
فلا بأس ، وإن عرفته فلتطرحه من الدقيق ( 2 ) .
بيان : قوله : " إذا لم تعرفه " أي لم تعلم دخوله في الدقيق ، بل تظن
ذلك ، وظاهره الحل مع الاستهلاك ، وعدم تمييز العين ، ولم أربه قائلا .
6 - السراير : نقلا من كتاب البزنطي عن المفضل ، عن محمد الحلبي قال :
قلت للصادق عليه السلام : أطأ على الروث الرطب ، قال : لا بأس أنا والله ربما وطئت
عليه ثم أصلي ولا أغسله ( 3 ) .
7 - العياشي : عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن أبوال الخيل
والبغال والحمير ، قال : فكرهها ، فقلت : أليس لحمها حلالا ؟ قال : فقال :
أليس قد بين الله لكم " والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون " ( 4 )
وقال في الخيل : " والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة " ( 5 ) فجعل للأكل
الأنعام التي قص الله في الكتاب ، وجعل للركوب الخيل والبغال والحمير ، وليس
لحومها بحرام ولكن الناس عافوها ( 6 ) .
بيان : فيها " دفء " أي ما يدفأ به فيقي البرد " ومنافع " أي نسلها ودرها
وظهورها " ومنها تأكلون " أي تأكلون ما يؤكل منها كاللحوم والشحوم والألبان
وعاف الطعام أو الشراب يعافه ويعيفه عيافة وعيافا بكسرهما : كرهه فلم يشربه ،
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 117 ط نجف و 89 ط حجر .
( 2 ) قرب الإسناد ص 156 ط نجف ، البحار ج 10 ص 276 .
( 3 ) السرائر ص 465 ذيل حديث .
( 4 ) النحل : 5 .
( 5 ) النحل : 7 .
( 6 ) تفسير العياشي ج 2 ص 255 .