وأما البول والروث من كل حيوان يؤكل لحمه ، فهما طاهران لا
نعلم فيه خلافا إلا في موضعين : الأول في أبوال الدواب الثلاث وأرواثها والمشهور
طهارتها على كراهة ، وعن ابن الجنيد القول بالنجاسة وإليه ذهب الشيخ في النهاية
وطهارة الأرواث ظاهرة بحسب الأخبار ، وتعارضها في الأبوال يقتضي التحرز عنها
رعاية للاحتياط .
وثانيهما ذرق الدجاج والأشهر الأقرب طهارته ، وأما الجلال من الحيوان
وهو ما اغتذى بعذرة الانسان محضا إلى أن يسمى في العرف جلالا فذرقه نجس
إجماعا ، قاله في المختلف .
أقول : سيأتي بعض الأخبار في باب حكم ما لاقى نجسا ( 1 ) .
هامش
( 1 ) سيأتي تحت الرقم 20 ص 127 .