ولا يكون لعان حتى يزعم أنه عاين .
47 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : المحصن يرجم ، والذي
لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى ، والذي قد أملك يجلد مائة وينفى ، ويقع اللعان
بين الحر والمملوكة ، واليهودية والنصرانية ، وإن رجم يتوارثان ( 1 ) .
48 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن أبي إسحاق ، عن أبي إبراهيم عليه السلام ، سألته عن الزاني
وعنده سرية أو أمه يطأها ، قال : إنما هو الاستغناء ، أن يكون عنده ما يغنيه عن
الزنا ، قلت : فان زعم أنه لا يطأ الأمة ؟ قال : لا يصدق ، قلت : فان كانت عنده
متعة ، قال : إنما هو الدائم عنده .
وأي جارية زنت فعلى مولاها حدها ، وإن ولدت باع ولدها وصرفه فيما
أراد من حج وغيره .
49 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن أبي بصير عنه عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة اعترفت
على نفسها أن رجلا " استكرهها قال : هي مثل السبية لا يملك نفسها ، لو شاء لقتلها
ليس عليها حد ولا نفي .
وقضى في المرأة لها بعل لحقت بقوم فأخبرتهم أنها أيم فنكحها أحدهم
ثم جاء زوجها : أن لها الصداق ، وأمر بها إذا وضعت ولدها أن ترجم .
50 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن أبي بصير عنه عليه السلام قال : المغيب والمغيبة ( 2 ) ليس عليهما رجم إلا .
أن يكون رجلا مقيما مع امرأته ، وامرأته مقيمة معه ، وإذا كابر رجل امرأة على
نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش ، ومن زنى بذات محرم ضرب ضربة
بالسيف مات منها أو عاش ، ولا يكون الرجل محصنا " حتى يكون عنده امرأة يغلق
عليها بابه .
وسألته عن قوله تعالى : " أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من
هامش
( 1 ) أخرج ذيل الحديث في المستدرك ج 3 ص 36 ، وليس فيه " وان رجم
يتوارثان " .
( 2 ) المغيب - بضم الميم - الذي غاب زوجه .