وفي رواية صاحب الموطأ فقال : أنا أبو الحسن ، فإن لم يقم أربعة شهداء
فليعط برمته ( 1 ) .
وروي أن امرأة تشبهت لرجل بجاريته ، واضطجعت على فراشه ليلا "
فوطئها ، فأمر أمير المؤمنين عليه السلام بإقامة الحد على الرجل سرا " ، وعلى
المرأة جهرا " ( 2 ) .
44 - مناقب ابن شهرآشوب : جعفر بن رزق الله قال : قدم إلى المتوكل رجل نصراني فجر
بامرأة مسلمة ، فأراد أن يقيم عليه الحد فأسلم .
فقال يحيى بن أكثم : الايمان يمحو ما قبله ، وقال بعضهم : يضرب ثلاثة
حدود ، فكتب المتوكل إلى علي بن محمد النقي عليه السلام يسأله ، فلما قرء الكتاب
كتب " يضرب حتى يموت " فأنكر الفقهاء ذلك فكتب إليه يسأله عن العلة ، فقال :
بسم الله الرحمن الرحيم " فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به
مشركين " ( 3 ) السورة قال : فأمر المتوكل فضرب حتى مات ( 4 ) .
45 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن الصادق عليه السلام ، قال : قال
أمير المؤمنين عليه السلام : إذا زنى الشيخ والشيخة جلد كل واحد منهما مائة جلدة
وعليهما الرجم ، وعلى البكر جلد مائة ونفي سنة في غير مصره ( 5 ) .
46 - الحسين بن سعيد أو النوادر ، عن سماعة وأبي بصير قالا : قال الصادق عليه السلام : لا يحد الزاني
حتى يشهد عليه أربعة شهود على الجماع والايلاج والاخراج ، كالميل في المكحلة
هامش
( 1 ) مناقب آل أبي طالب ج 2 ص 380 .
( 2 ) مناقب آل أبي طالب ج 2 ص 381 .
( 3 ) غافر : 84 و 85 .
( 4 ) مناقب آل أبي طالب ج 4 ص 405 .
( 5 ) أخرج العلامة النوري الحديث وما يأتي بعده تحت رمز " ين " ، عن كتاب نوادر
أحمد بن محمد بن عيسى ، وقابلناها على نسخة المستدرك ج 3 ص 222 .