علي عليه السلام : هذه التي قال الله " فمن اضطر [ غير باغ ولا عاد " ( 1 ) وهذه ]
غير باغية ولا عادية إليه ، فخل سبيلها ، فقال عمر : لولا علي لهلك عمر ( 2 ) .
41 - تفسير العياشي : في رواية سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام : إذا زنى الرجل يجلد
وينبغي للامام أن ينفيه من الأرض التي جلد بها إلى غيرها سنة ، وكذلك ينبغي
للرجل إذا سرق وقطعت يده ( 3 ) .
42 - تفسير العياشي : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله تعالى : " تلك حدود
الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون " ( 4 ) فقال : إن
الله غضب على الزاني فجعل له جلد مائة فمن غضب عليه فزاد فأنا إلى الله منه برئ
فذلك قوله " تلك حدود الله فلا تعتدوها " ( 5 ) .
43 - مناقب ابن شهرآشوب : أتت امرأة إلى علي عليه السلام تستعدي على زوجها أنه أحبل
جاريتي ، فقال : إنها وهبتها لي ، فقال علي عليه السلام للرجل : ائتني بالبينة وإلا
رجمتك ، فلما رأت المرأة أنه الرجم ليس دونه شئ أقرت أنها وهبتها له ، فجلدها
علي عليه السلام وأجاز له ذلك ( 6 ) .
الرضا عليه السلام : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة محصنة فجر بها غلام صغير ،
فأمر عمر أن ترجم ، فقال عليه السلام : لا يجب الرجم ، إنما يجب الحد ، لأن الذي
فجر بها ليس بمدرك ( 7 ) .
هامش
( 1 ) ما بين العلامتين أضفناه من المصدر والآية في البقرة ص 137 .
( 2 ) تفسير العياشي ج 1 ص 74 .
( 3 ) تفسير العياشي ج 1 ص 316 .
( 4 ) البقرة : 229 .
( 5 ) تفسير العياشي ج 1 ص 117 .
( 6 ) مناقب آل أبي طالب ج 2 ص 148 .
( 7 ) مناقب آل أبي طالب ج 2 ص 360 .