فإذا قذف العبد الحر جلد ثمانين جلدة ، وإذا تقاذف رجلان لم يجلد أحد
منهما لأن لكل واحد منهما مثل ما عليه .
وإذا قذف الرجل المسلم الذمي لم يجلد ، وإذا قذف المرأة الرجل جلدت
ثمانين جلدة ( 1 ) .
19 - مناقب ابن شهرآشوب : اتي إلى عمر برجل وامرأة فقال الرجل لها : يا زانية ! فقالت :
أنت أزنى مني ، فأمر بأن يجلدا ، فقال علي عليه السلام : لا تعجلوا ، على المرأة حدان
وليس على الرجل شئ منها : حد لفريتها ، وحد لاقرارها على نفسها ، لأنها قذفته
إلا أنها تضرب ولا تضرب بها الغاية ( 2 ) .
20 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن ابن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن رجلا " من الأنصار
أتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : إن امرأتي قذفت جاريتي ، فقال : مرها تصبر نفسها لها
وإلا اقتدت منها ، قال : فحدث الرجل امرأته بقول رسول الله فأعطت خادمها
السوط وجلست لها ، فعفت عنها الوليدة ، فأعتقها وأتى الرجل رسول الله فخبره ، فقال :
لعله يكفر عنها ، ومن قذف جارية صغيرة لم يجلد .
21 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا قذف العبد الحر جلد
ثمانين أحد الحد .
22 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال [ قضى ] أمير المؤمنين عليه السلام
أن الفرية ثلاث : إذا رمى الرجل بالزنا . وإذا قال : إنه أمه زانية ، وإذا ادعى
لغير أبيه ، وحده ثمانون .
23 - الحسين بن سعيد أو النوادر : قال أبي : رجل قذف قوما وهو جلوس في مجلس واحد يجلد
حدا واحدا ، وليس لمن عفى المفتري عليه الرجوع في الحد ، والمفتري على
الجماعة إن أتوا به مجتمعين جلد حدا " واحدا " ، وإن ادعوا عليه متفرقين ، جلد
كل مدع حدا " ، واليهودي والنصراني والمجوسي متى قذفوا المسلم كان عليهم
هامش
( 1 ) فقه الرضا 39 .
( 2 ) مناقب آل أبي طالب ج 2 ص 359 و 360 .