قال : حد الزاني أشد من حد القاذف ، وحد الشارب أشد من حد القاذف ( 1 ) .
5 - قرب الإسناد : بهذا الاسناد عن علي عليه السلام قال : ليس في كلام قصاص ( 2 ) .
6 - قرب الإسناد : عن علي عن أخيه عليه السلام قال : يجلد الزاني أشد الجلد ، وجلد
المفتري بين الجلدين ( 3 ) .
7 - عيون أخبار الرضا ( ع ) : بالأسانيد الثلاثة عن الرضا عن آبائه عليهم السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام
قال : إذا سئلت المرأة من فجر بك ؟ فقالت : فلان ، ضربت حدين ، حدا لفريتها
على الرجل ، وحدا " لما أقرت على نفسها ( 4 ) .
صحيفة الرضا ( ع ) : عنه عليه السلام مثله ( 5 ) .
8 - علل الشرائع : عن أبيه عن الحميري ، عن ابن هاشم ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قال لامرأته : ما أتيتني وأنت عذراء ، قال : ليس
عليه شئ قد تذهب العذرة من غير جماع ( 6 ) .
9 - علل الشرائع : عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن بعض أصحابه
رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل وقع على جارية لامه فأولدها ، فقذف
رجل ابنها فقال : يضرب القاذف الحد لأنها مستكرهة ( 7 ) .
10 - علل الشرائع : روي عن أبي جعفر عليه السلام في قذف محصنة حرة قال : يجلد ثمانين
لأنه إنما يجلد بحقها ( 8 ) .
11 - علل الشرائع : عن أبيه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي الحسن الحذاء
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 89 .
( 2 ) قرب الإسناد ص 89 .
( 3 ) قرب الإسناد ص 149 .
( 4 ) عيون الأخبار ج 2 ص 39 .
( 5 ) صحيفة الرضا ( ع ) ص 14 .
( 6 ) علل الشرايع ج 2 ص 187 .
( 7 ) علل الشرايع ج 2 ص 221 .
( 8 ) علل الشرايع ج 2 ص 226 .