قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فسألني رجل فقال : يا أبا الحسن ! ما فعل غريمك ؟
قلت : ذاك ابن الفاعلة ، فنظر إلى أبو عبد الله عليه السلام نظرا " شديدا " ، فقلت : جعلت فداك
إنه مجوسي ينكح أمه وأخته ، قال : أوليس ذلك في دينهم نكاحا ( 1 ) .
12 - علل الشرائع : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن معروف ، عن علي بن مهزيار
عن الحسن بن سعيد ، عن النضر عن القاسم بن سليمان عن أبي مريم الأنصاري قال :
سألت أبا جعفر عليه السلام عن الغلام لم يحتلم ، يقذف الرجل هل يجلد ؟ قال : لا ، وذلك
لو أن رجلا " قذف الغلام لم يجلد ( 2 ) .
13 - علل الشرائع : بهذا الاسناد ، عن النضر ، عن ابن حميد ، عن أبي بصير قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة ، فقال : لا يجلد إلا أن يكون قد
أدركت أو قاربت ( 3 ) .
14 - قرب الإسناد : عن البزاز ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام في رجل قال
لرجل : يا شارب الخمر ! يا آكل الخنزير ! قال : لا حد عليه ، ولكن يضرب أسواطا " ( 4 ) .
15 - علل الشرائع : عن أبيه عن سعد عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه على عن الحسن بن
سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير قال : سمعته يقول : من افترى
على مملوك عزر لحرمة الاسلام ( 5 ) .
16 - علل الشرائع : بهذا الاسناد عن علي بن مهزيار عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال :
قال أبو عبد الله عليه السلام : إن رجلا " لقي رجلا " على عهد أمير المؤمنين عليه السلام فقال له :
إني احتلمت بأمك ، فرفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال : إن هذا افترى علي .
فقال : وما قال لك ؟ قال : زعم أنه احتلم بأمي ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : في
العدل إن شئت أقمته لك في الشمس وجلدت ظله ، فان الحلم مثل الظل ، ولكنا
هامش
( 1 ) علل الشرايع ج 2 ص 226 .
( 2 ) علل الشرايع ج 2 ص 221 .
( 3 ) علل الشرايع ج 2 ص 221 .
( 4 ) قرب الإسناد ص 93 .
( 5 ) علل الشرايع ج 2 ص 235 .