الحد ، واليهودية والنصرانية متى كانت تحت المسلم فقذف ابنها يحد القاذف ، لأن
المسلم قد حصنها ، ومن قذف امرأة قبل أن يدخل بها ضرب الحد وهي امرأته .
قال أبي : رجل عرض بالقذف ولم يصرح به عزر ، والمملوك إذا قذف
الحر حد ثمانين .
وقال : أي رجلين افترى كل واحد منهما على الآخر فقد سقط عنهما
الحد ويعزران .
أبي قال أبو عبد الله عليه السلام : قال : ادعى رجل على رجل بحضرة أمير المؤمنين
عليه السلام أنه افترى عليه ، ولم يكن له بينة ، [ فقال : يا أمير المؤمنين حلفه ] فقال
أمير المؤمنين عليه السلام : لا يمين في حد ، ولا في قصاص في عظم .
24 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقول لامرأته لم أجدك
عذراء ، قال : يضرب ، قلت : فإنه عاد ، قال : يضرب ، قلت : فإنه عاد ، قال :
يضرب ، فإنه أوشك أن ينتهي ، ومن قذف امرأته من غير لعان فليس عليه رجم .
25 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
نهى أن يقذف من ليس على الاسلام إلا أن يطلع على ذلك منهم ، وقال : أيسر ما فيه
أن يكون كاذبا " .
26 - الحسين بن سعيد أو النوادر : قال أبي : رجل قذف عبده أو أمته قيد منه يوم القيامة ، وإذا قذف
الرجل فأكذب نفسه جلد حدا " ، وكانت المرأة امرأته فإن لم يكذب نفسه تلاعنه
وفرق بينهما ( 1 ) .
27 - الدرة الباهرة ( 2 ) :
هامش
( 1 ) النوادر المطبوع بذيل فقه الرضا ص 76 و 77 .
( 2 ) كذا في الأصل .