8 - الكافي : عن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن
أبان ، عن الفضيل ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : بني الاسلام على خمس : الولاية
والصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يناد بشئ ما نودي بالولاية يوم الغدير ( 1 ) .
9 - الكافي : عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن محمد بن جمهور ، عن فضالة
ابن أيوب ، عن أبي زيد الحلال ، عن عبد الحميد بن أبي العلاء الأزدي قال :
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إن الله عز وجل فرض على خلقه خمسا فرخص في
أربع ولم يرخص في واحدة ( 2 ) .
بيان : قوله عليه السلام : " فرخص في أربع " كالتقصير في الصلاة في السفر ، وتأخيرها
عن وقت الفضيلة مع العذر ، وترك كثير من واجباتها في بعض الأحيان ، أو سقوط
الصلاة عن الحائض والنفساء ، وعن فاقد الطهورين أيضا إن قيل به ، والزكاة عمن
لم يبلغ ماله النصاب أو مع فقد سائر الشرايط ، والحج مع فقد الاستطاعة أو غيرها
من الشرائط ، والصوم عن المسافر والكبير وذوي العطاش وأمثالهم ، بخلاف
الولاية فإنها مع بقاء التكليف لا يسقط وجوبها في حال من الأحوال ، ويحتمل
أن يراد بالرخصة أنه لا ينتهي تركها إلى حد الكفر والخلود في النار ، بخلاف
الولاية ، فان تركها كفر ، والأول أظهر .
10 - الكافي : عن علي عن أبيه وعبد الله بن الصلت جميعا عن حماد بن عيسى
عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : بني الاسلام على خمسة
أشياء : على الصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحج ، والولاية ، قال زرارة : فقلت :
وأي شئ من ذلك أفضل ؟ قال : الولاية أفضل لأنها مفتاحهن ، والوالي هو الدليل
عليهن ، قلت : ثم الذي يلي ذلك في الفضل ؟ فقال الصلاة إن رسول الله صلى الله عليه وآله
قال : الصلاة عمود دينكم ، قال : قلت : ثم الذي يليها في الفضل ؟ قال : الزكاة لأنها
قرنها بها ، وبدأ بالصلاة قبلها ، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : الزكاة تذهب الذنوب ، قلت :
هامش
( 1 ) الكافي ج 2 ص 21 .
( 2 ) الكافي ج 2 ص 22 .