تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
8 - الكافي : عن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن أبان ، عن الفضيل ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : بني الاسلام على خمس : الولاية والصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يناد بشئ ما نودي بالولاية يوم الغدير ( 1 ) .
9 - الكافي : عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن محمد بن جمهور ، عن فضالة ابن أيوب ، عن أبي زيد الحلال ، عن عبد الحميد بن أبي العلاء الأزدي قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إن الله عز وجل فرض على خلقه خمسا فرخص في أربع ولم يرخص في واحدة ( 2 ) . بيان : قوله عليه السلام : " فرخص في أربع " كالتقصير في الصلاة في السفر ، وتأخيرها عن وقت الفضيلة مع العذر ، وترك كثير من واجباتها في بعض الأحيان ، أو سقوط الصلاة عن الحائض والنفساء ، وعن فاقد الطهورين أيضا إن قيل به ، والزكاة عمن لم يبلغ ماله النصاب أو مع فقد سائر الشرايط ، والحج مع فقد الاستطاعة أو غيرها من الشرائط ، والصوم عن المسافر والكبير وذوي العطاش وأمثالهم ، بخلاف الولاية فإنها مع بقاء التكليف لا يسقط وجوبها في حال من الأحوال ، ويحتمل أن يراد بالرخصة أنه لا ينتهي تركها إلى حد الكفر والخلود في النار ، بخلاف الولاية ، فان تركها كفر ، والأول أظهر .
10 - الكافي : عن علي عن أبيه وعبد الله بن الصلت جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : بني الاسلام على خمسة أشياء : على الصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحج ، والولاية ، قال زرارة : فقلت : وأي شئ من ذلك أفضل ؟ قال : الولاية أفضل لأنها مفتاحهن ، والوالي هو الدليل عليهن ، قلت : ثم الذي يلي ذلك في الفضل ؟ فقال الصلاة إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : الصلاة عمود دينكم ، قال : قلت : ثم الذي يليها في الفضل ؟ قال : الزكاة لأنها قرنها بها ، وبدأ بالصلاة قبلها ، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : الزكاة تذهب الذنوب ، قلت :
هامش
( 1 ) الكافي ج 2 ص 21 . ( 2 ) الكافي ج 2 ص 22 .
بحار الأنوار — صفحة 332 | العلامة المجلسي / السيد إبراهيم الميانجي / محمد الباقر البهبودي