تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
الخمر ( 1 ) . تبيين : قال في النهاية ضري بالشئ يضري ضريا وضراية فهو ضار : إذا اعتاده ومنه حديث عمر : إن اللحم ضراوة كضراوة الخمر أي إن له عادة ينزع إليها كعادة الخمر ، وقال الأزهري أراد أن له عادة طلابة لاكله كعادة الخمر مع شاربها ، ومن اعتاد الخمر وشربها أسرف في النفقة ولم يتركها وكذلك من اعتاد اللحم لم يكد يصبر عنه ، فدخل في دأب المسرف في النفقة انتهى . وقال الكرماني : أي عادة نزاعة إلى الخمر يفعل كفعلها . وأقول : كأن هذه الأخبار محمولة على التقية لأنها موافقة لاخبار المخالفين وطريقة صوفيتهم ، وقال الشهيد قدس سره في الدروس : روي كراهة إدمان اللحم وأن له ضراوة كضراوة الخمر ، وكراهة تركه أربعين يوما وأنه يستحب في كل ثلاثة أيام ، ولو دام عليه أسبوعين ونحوها لعلة وفي الصوم فلا بأس ، ويكره أكله في اليوم مرتين . 58 - المحاسن : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحكم بن مسكين ، عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شرى اللحم ، فقال : في كل ثلاث ، قلت : لنا أضياف وقوم ينزلون بنا وليس يقع منهم موقع اللحم شئ ، فقال : في كل ثلاث ، قلت : لا نجد شيئا أحضر منه ، ولو ائتدموا بغيره لم يعدوه شيئا ، فقال : في كل ثلاث ( 2 ) .
59 - ومنه : عن أبيه عن القاسم بن محمد عن زكريا بن عمران أبى يحي عن إدريس بن عبد الله قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فذكر اللحم ، فقال : كل يوما بلحم ويوما بلبن ويوما بشئ آخر ( 3 ) . 60 - ومنه : عن ابن فضال ، عن ابن بكير عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام
هامش
( 1 ) المحاسن : 469 . ( 2 ) المحاسن : 470 . ( 3 ) المحاسن : 470 .