تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
من طب الأئمة : روى عن أبي الحسن العسكري عليه السلام أنه قال : التسريح بمشط العاج ينبت الشعر في الرأس ، الخبر ( 1 ) . بيان : العاج عظم الفيل ذكره الجوهري والفيروز آبادي ، وقال في النهاية فيه أنه كان له مشط من العاج ، العاج الذبل ، وقيل شئ يتخذ من ظهر السلحفاة البحرية فأما العاج الذي هو عظم الفيل فنجس عند الشافعي وطاهر عند أبي حنيفة انتهى وفي الصحاح الذبل شئ كالعاج ، وهو ظهر السلحفاة البحرية يتخذ منه السوار انتهى . وأقول : الظاهر أن المراد بالعاج عظم الفيل ، وكأنه شامل لسنه أيضا والقائل من العامة بنجاسته أوله بظهر السلحفاة ، فيدل الاخبار باطلاقها على جواز استعماله ، سواء اتخذ من مذكى أو غيره ، وعلى طهارة الفيل على القول بنجاسة مالا تحله الحياة من نجس العين . قال في المصباح : العاج أنياب الفيلة ، قال الليث : ولا يسمى غير الناب عاجا والعاج ظهر السلحفاة البحرية ، وعليه يحمل قوله إنه " كان لفاطمة صلوات الله عليها سوار من عاج " ( 2 ) ولا يجوز حمله على أنياب الفيلة لان أنيابها ميتة بخلاف السلحفاة والحديث حجة لمن يقول بالطهارة . 10 - المكارم : عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل ينفصم سنه أيصلح له أن يشدها بذهب ، وإن سقطت أيصلح أن يجعل مكانها سن
هامش
( 1 ) مكارم الأخلاق : 80 ، وبعده : ويطرد الدود من الدماغ ويطفئ المرار وينقى اللثة والعمور " . ( 2 ) أخرج المتقى الهندي في المنتخب 3 / 35 عن الحافظ إسماعيل بن عبد الله سمويه باسناده عن حسين بن عبد الله قال : دخلت على فاطمة بنت على وعليها مسكة من عاج وفى عنقها خيط من خرز ، فقالت : ان أبى حدثني أن رسول الله " ص " كره التعطل للنساء وروى احمد في مسنده 5 / 275 وأخرجه أبو داود في سننه كتاب الترجل بالرقم 21 أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر مولاه ثوبان أن " اشتر لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج " .