2 - قرب الإسناد : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن الصادق عليه السلام
عن أبيه عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن دباغة الصوف والشعر غسله بالماء وأي شئ
يكون أطهر من الماء ( 1 ) .
بيان حمل على ملاقاتهما الميتة بالرطوبة ، أو على الاستحباب .
3 - قرب الإسناد : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عليه السلام أن
عليا سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن ، فقال علي عليه السلام إن ذلك الحرام محضا ( 2 ) .
4 - ومنه : عن السندي عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال :
لا بأس بما ينتف من الطير والدجاج ينتفع به للعجين وأذناب الطواويس وأعراف
الخيل وأذنابها ( 3 ) .
5 - ومنه : بالسند المتقدم عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام قال : غسل
صوف الميت ذكاته ( 4 ) .
6 - المحاسن : عن السياري عن محمد بن جمهور العمى عمن ذكره عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : أحل من الميتة اثنتا عشرة شيئا : الشعر والصوف ، والوبر والناب
والقرن ، والضرس ، والظلف ، والبيض ، والإنفحة ، والظفر ، والمخلب ، والريش ( 5 ) .
بيان : في القاموس : الوبر محركة صوف الإبل والأرانب ونحوهما انتهى ،
وذكر الضرس بعد الناب تعميم بعد التخصيص ، والظلف هو المشقوق الذي يكون في
أرجل الشاة والبقر ونحوهما انتهى ولعل المراد هنا ما يشمل الحافر ، وكأن التخصيص
لان المراد بالميتة ميتة ما يعتاد أكله من الانعام ، وليس لها حافر ، وعدم ذكر العظم
كأنه لما يتشبث به من أجزاء الميتة ودسوماتها والمخ الذي فيه ، وبعد خلوه عنها
طاهر .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد 51 .
( 2 ) قرب الإسناد 84 .
( 3 ) قرب الإسناد 84 .
( 4 ) قرب الإسناد 94 .
( 5 ) المحاسن : 471 في حديث .