شاة ؟ قال نعم : إن شاء ليشدها بعد أن تكون ذكية ( 1 ) .
وعن الحلبي عنه عليه السلام مثله ( 2 )
وعن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله أبى وأنا حاضر عن الرجل يسقط
سنه فيأخذ من أسنان ميت فيجعله مكانه ، قال : لا بأس ( 3 ) .
وعن قتيبة بن محمد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنا نلبس هذا الخز وسداه إبريسم
قال : وما بأس بإبريسم إذا كان معه غيره ، قد أصيب الحسين عليه السلام وعليه جبة
خز وسداه إبريسم ، قلت : أنا ألبس ( 4 ) هذه الطيلسانة البربرية وصوفها ميت ،
قال : ليس في الصوف روح ألا ترى أنه يجز ويباع وهو حي ( 5 ) .
11 - الهداية : عشرة أشياء من الميتة ذكية : العظم ، والشعر ، والصوف ، والريش
والقرن ، والحافر ، والبيض ، والإنفحة ، واللبن ، والسن ( 6 ) .
12 - نوادر الراوندي : عن عبد الواحد بن إسماعيل الرؤياني ، عن محمد بن الحسن
التميمي ، عن سهل بن أحمد الديباجي ، عن محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي ، عن موسى
ابن إسماعيل بن موسى عن أبيه عن جده موسى بن جعفر عن أبيه عليه السلام قال : قال
علي عليه السلام مالا نفس له سائلة إذا مات في الادام فلا بأس بأكله ( 7 ) .
وسئل عليه السلام عن الزيت يقع فيه شئ له دم فيموت فقال : يبيعه لمن يعمله
صابونا ( 8 ) .
بيان : يدل على جواز استعمال المتنجس فيما لا يشترط فيه الطهارة ، وعلى
طهارة غير ذي النفس السائلة .
هامش
( 1 ) مكارم الأخلاق 109 ، وحديث الحلبي هو الذي مر تحت الرقم 7 برواية المحاسن .
( 2 ) مكارم الأخلاق 109 ، وحديث الحلبي هو الذي مر تحت الرقم 7 برواية المحاسن .
( 3 ) مكارم الأخلاق 109 ، وحديث الحلبي هو الذي مر تحت الرقم 7 برواية المحاسن .
( 4 ) في المصدر : انا نلبس .
( 5 ) مكارم الأخلاق 123 - 122 .
( 6 ) الهداية : 79 .
( 7 ) نوادر الراوندي 50 .
( 8 ) نوادر الراوندي 51 .