عليه السلام من سقى صبيان مسكرا وهو لا يعقل حبسه الله عز وجل في طينة خبال حتى
يأتي مما صنع بمخرج ( 1 ) .
28 - الاحتجاج : سأل زنديق أبا عبد الله عليه السلام لم حرم الله الخمر ولا لذة
أفضل منها ؟ قال : حرمها لأنها أم الخبائث ، ورأس كل شر ، يأتي على شاربها ساعة
يسلب لبه ، فلا يعرف ربه ، ولا يترك معصية إلا ركبها ، ولا يترك حرمة إلا انتهكها ، ولا
رحما ماسة إلا قطعها ، ولا فاحشة إلا أتاها ، والسكران زمامه بيد الشيطان ، إن أمره
أن يسجد للأوثان سجد ، وينقاد حيثما قاده ( 2 ) .
39 - المقنع : اعلم أن الله تبارك وتعالى حرم الخمر بعينها ، وحرم رسول الله
صلى الله عليه وآله كل شراب مسكر ، ولعن بايعها ومشتريها وآكل ثمنها وساقيها
وشاربها .
ولها خمسة أسامي : العصير وهو من الكرم ، والنقيع وهو من الزبيب ،
والبتع وهو من العسل ، والمزر وهو من الحنطة ، والنبيذ وهو من التمر ، واعلم أن
الخمر مفتاح كل شر ، واعلم أن شارب الخمر كعابد وثن ، وإذا شربها حبست صلاته
أربعين يوما ، فان تاب في الأربعين لم تقبل توبته ، وإن مات فيها دخل النار ، وكلما
أسكر كثيره فقليله حرام ، ولا تجالس شارب الخمر فان اللعنة إذا نزلت عمتهم في
المجلس ، ولا تأكل على مائدة يشرب عليها خمر ( 3 ) .
30 - فقه الرضا : قال عليه السلام : اعلم يرحمك الله أن الله تبارك وتعالى حرم الخمر
بعينها ، وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله كل شراب مسكر ، وقال صلى الله عليه وآله : الخمر حرام بعينها ،
والمسكر من كل شراب ، فما أسكر كثيره فقليله حرام ، ولها خمسة أسامي : فالعصير
من الكرم وهي الخمرة الملعونة ، والنقيع من الزبيب ، والبتع من العسل ، والمزر من
هامش
( 1 ) الخصال 2 ر 169 أأنت 5 ط حجر .
( 2 ) الاحتجاج : 190 - 191 في حديث طويل تراه في البحار 10 ر 164 188 .
( 3 ) المقنع : 152 - 153 .