تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
الياء - والفرج : الحياء ظاهره وباطنه ، والعلب - بالمهملة المسكورة فاللام الساكنة فالباء الموحدة فالألف الممدودة : عصبتان عريضتان ممدودتان من الرقبة إلى عجب الذنب - والنخاع - مثلث النون الخيط الأبيض في وسط الظهر ينظم خرز السلسلة في وسطها وهو الوتين الذي لا قوام للحيوان بدونه . والغدد بضم الغين المعجمة التي في اللحم وتكثر في الشحم ، وذات الأشاجع ، وهي أصول الأصابع التي تتصل بعصب ظاهر الكف ، وفي الصحاح جعلها الأشاجع بغير مضاف ، والواحد أشجع ، وخرزة الدماغ بكسر الدال وهي المخ الكائن في وسط الدماغ شبه الدودة بقدر الحمصة تقريبا يخالف لونها لونه ، وهي تميل إلى الغبرة ، والحدق يعني حبة الحدقة وهو الناظر من العين لا جسم العين كله . ثم قال الشهيد الثاني ره : تحريم هذه الأشياء كلها ذكره الشيخ غير المثانة فزادها ابن إدريس وتبعه جماعة منهم المصنف ومستند الجميع غير واضح ، لأنه روايات يتلفق من جميعها ذلك ، بعض رجالها ضعيف وبعضها مجهول ، والمتيقن منها تحريم ما دل عليه دليل خارج كالدم ، وفي معناه الطحال تحريمها ظاهر من الآية ، وكذا ما استخبث منها كالفرث والفرج والقضيب والأنثيين والمثانة والمرارة والمشيمة وتحريم الباقي يحتاج إلى دليل ، والأصل يقتضي عدمه ، والروايات يمكن الاستدلال بها على الكراهة لسهولة خطبها ، إلا أن يدعى استخباث الجميع . واحترز بقوله " من الذبيحة " من نحو السمك والجراد فلا يحرم منه شئ من المذكورات للأصل ، وشمل ذلك كبير الحيوان المذبوح كالجزور ، وصغيره كالعصفور ، ويشكل الحكم بتحريم جميع ما ذكر ، مع عدم تميزه لاستلزامه تحريم جميعه أو أكثره للاشتباه ، والأجود اختصاص الحكم بالنعم ، ونحوها من الحيوان الوحشي ، دون العصفور وما أشبهه . وقالا : ويكره أكل الكلأ بضم الكاف وقصر الألف جمع كلية وكلوة بالضم فيهما ، والكسر لحن عن ابن السكيت ، وأذنا القلب والعروق انتهى . وقال الشهيد ره في شرح الإرشاد : لا خلاف في تحريم الدم والطحال والقضيب