الياء - والفرج : الحياء ظاهره وباطنه ، والعلب - بالمهملة المسكورة فاللام الساكنة فالباء الموحدة فالألف الممدودة : عصبتان عريضتان ممدودتان من الرقبة إلى عجب
الذنب - والنخاع - مثلث النون الخيط الأبيض في وسط الظهر ينظم خرز السلسلة في
وسطها وهو الوتين الذي لا قوام للحيوان بدونه .
والغدد بضم الغين المعجمة التي في اللحم وتكثر في الشحم ، وذات الأشاجع ،
وهي أصول الأصابع التي تتصل بعصب ظاهر الكف ، وفي الصحاح جعلها الأشاجع
بغير مضاف ، والواحد أشجع ، وخرزة الدماغ بكسر الدال وهي المخ الكائن في وسط
الدماغ شبه الدودة بقدر الحمصة تقريبا يخالف لونها لونه ، وهي تميل إلى الغبرة ،
والحدق يعني حبة الحدقة وهو الناظر من العين لا جسم العين كله .
ثم قال الشهيد الثاني ره : تحريم هذه الأشياء كلها ذكره الشيخ غير المثانة
فزادها ابن إدريس وتبعه جماعة منهم المصنف ومستند الجميع غير واضح ، لأنه
روايات يتلفق من جميعها ذلك ، بعض رجالها ضعيف وبعضها مجهول ، والمتيقن
منها تحريم ما دل عليه دليل خارج كالدم ، وفي معناه الطحال تحريمها ظاهر من
الآية ، وكذا ما استخبث منها كالفرث والفرج والقضيب والأنثيين والمثانة والمرارة
والمشيمة وتحريم الباقي يحتاج إلى دليل ، والأصل يقتضي عدمه ، والروايات يمكن
الاستدلال بها على الكراهة لسهولة خطبها ، إلا أن يدعى استخباث الجميع .
واحترز بقوله " من الذبيحة " من نحو السمك والجراد فلا يحرم منه شئ
من المذكورات للأصل ، وشمل ذلك كبير الحيوان المذبوح كالجزور ، وصغيره
كالعصفور ، ويشكل الحكم بتحريم جميع ما ذكر ، مع عدم تميزه لاستلزامه تحريم
جميعه أو أكثره للاشتباه ، والأجود اختصاص الحكم بالنعم ، ونحوها من الحيوان
الوحشي ، دون العصفور وما أشبهه .
وقالا : ويكره أكل الكلأ بضم الكاف وقصر الألف جمع كلية وكلوة بالضم فيهما ،
والكسر لحن عن ابن السكيت ، وأذنا القلب والعروق انتهى .
وقال الشهيد ره في شرح الإرشاد : لا خلاف في تحريم الدم والطحال والقضيب
بحار الأنوار — صفحة 41
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤١