تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
ولا القضيب ولا الأنثيان ، ولم يتعرض لغيرها كشيخه المفيد .
وقال السيد المرتضى : مما انفردت به الإمامية تحريم أكل الطحال ، والقضيب والخصيتين ، والرحم ، والمثانة ، وابن البراج تابع شيخنا أبا جعفر إلا أنه أسقط الدم لظهوره ، فان تحريمه مستفاد من نص القرآن . وقال ابن الجنيد : ويكره من الشاة أكل الطحال ، والمثانة ، والغدد ، والنخاع ، والرحم ، والقضيب ، والأنثيين ، ولم ينص على التحريم ، وإن كان لفظ يكره يستعمل في التحريم أحيانا ، وابن حمزة تابع الشيخ في النهاية وقال الشيخ في الخلاف : الطحال والقضيب والخصيتان والرحم والمثانة والغدد والعلباء والخرز يكون في الدماغ ، عندنا محرم ولم يتعرض فيه لغيرها ، وجعل أبو الصلاح النخاع والعروق والمرارة وحبة الحدقة وخرزة الدماغ مكروهة . والمشهور ما قال الشيخ في النهاية لاستخباثها فتكون محرمة ثم ذكر بعض الروايات في ذلك ، ثم قال : وهذه الأخبار لم تثبت عندي صحة رجالها فالأقوى الاقتصار في التحريم على الطحال والدم والقضيب والفرث والأنثيين والفرج والمثانة والمرارة والمشيمة ، والكراهة في الباقي عملا بأصالة الإباحة ، وبعمومات " قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما " ( 1 ) " أحلت لكم بهيمة الأنعام " ( 2 ) " فكلوا مما ذكر اسم الله عليه " ( 3 ) انتهى . وقال الشهيدان رفع الله درجتهما في اللمعة والروضة : يحرم من الذبيحة خمسة عشر شيئا : الدم ، والطحال - بكسر الطاء - والقضيب - وهو الذكر - والأنثيان - وهما البيضتان - والفرث ، وهو الروث في جوفها - والمثانة - بفتح الميم مجمع البول - والمرارة بفتح الميم التي تجمع المرة الصفراء بكسرها معلقة مع الكبد كالكيس - والمشيمة - بفتح الميم بيت الولد ، ويسمى الغرس بكسر الغين المعجمة ، وأصلها مفعلة فسكنت
هامش
( 1 ) الأنعام : 145 . ( 2 ) المائدة : 1 . ( 3 ) الأنعام : 118 .
بحار الأنوار — صفحة 40 | العلامة المجلسي