تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
ان روايات الجواز أكثر ، وظاهر الكليني رحمه الله عدم الكراهة حيث اكتفى بروايات الجواز ولم يرو المنع .
الرابع : كراهة الاكل متربعا وقال الوالد رحمه الله : التربع يطلق على ثلاثة معان : الأول ان يجلس على القدمين والأليتين وهو المستحب في صلاة القاعد في حال قرائته ، الثاني الجلوس المعروف بالمربع ، الثالث ان يجلس هكذا ويضع إحدى رجليه على الأخرى ، والاكل على الحالة الأولى لا بأس به وعلى الثانية خلاف المستحب ، وعلى الثالث مكروه . وأقول : الظاهر أن الأولى خلاف المستحب والأخيران مكروهان إذا لتربع يشملهما مع أن ظاهر رواية الخصال والتحف المغايرة أو الأعمية . وقال في الدروس : وكذا يكره التربع حالة الاكل وفي كل حال ويستحب ان يجلس على رجله اليسري وفي القاموس : تربع في جلوسه خلاف جثا وأقعى . الخامس : كراهة الاكل على الجنابة ، وظاهر الصدوق في الفقيه التحريم ، ويظهر من بعض الأخبار زوال الكراهة أو تخفيفها بغسل اليد ، وان الوضوء أفضل ، ومن بعضها بغسل اليد والمضمضة وغسل الوجه ، ومن بعضها بغسل اليدين مع المضمضة ، والجمع بالتخيير متجه ، وأكثر الأصحاب أضافوا إلى المضمضة الاستنشاق ، ولم أره إلا في فقه الرضا وقد مر تفصيله في كتاب الطهارة مع سائر الأخبار الواردة في ذلك .
13 باب * ( الملح وفضل الافتتاح والاختتام به ) *
1 - الشهاب : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : سيد إدامكم الملح ، وقال عليه السلام : لا يصلح الطعام إلا بالملح . 2 - المحاسن : عن أبيه عن يونس بن عبد الرحمان عن رجل عن سعد الإسكاف عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن في الملح شفاء من سبعين نوعا من أنواع الأوجاع ، ثم