تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
قال : لو يعلم الناس ما في الملح ما تداووا إلا به ( 1 ) .
3 - ومنه : عن أبيه عن عمرو بن إبراهيم وخلف بن حماد عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لدغت رسول الله صلى الله عليه وآله عقرب فنفضها وقال : لعنك الله فما يسلم عنك مؤمن ولا كافر ، ثم دعا بملح فوضعه على موضع اللدغة ثم عصره بإبهامه حتى ذاب ، ثم قال : لو يعلم الناس ما في الملح ما احتاجوا معه إلى ترياق ( 2 ) . بيان : في القاموس الدراق مشددة والدرياق والدرياقة بكسرهما ويفتحان الترياق والخمر ، وقال : الترياق بالكسر دواء مركب اخترعه ماغنيس وتممه اندروماخس القديم بزيادة لحم الأفاعي فيه ، وبها كمل الغرض ، وهو مسميه بهذا لأنه نافع من لدغ الهوام السبعية وهي باليونانية ترياء نافع من الأدوية المشروبة السمية وهي باليونانية قاء أممدودة ثم خفف وعرب ; وهو طفل إلى ستة أشهر ثم مترعرع إلى عشر سنين في البلاد الحارة ، وعشرين في غيرها ، ثم يقف عشرا فيها ، وعشرين في غيرها ، ثم يموت ويصير كبعض المعاجين انتهى . ويدل على أنه نافع لدفع السموم ، وأما على حله فلا ، وإن كان يوهمه . 4 - المحاسن : عن محمد بن عيسى عن عبيد الله الدهقان عن درست عن عمر بن أذينة عن أبي جعفر عليه السلام قال : لدغت رسول الله صلى الله عليه وآله عقرب وهو يصلى بالناس ، فأخذ النعل فضربها ثم قال بعد ما انصرف : لعنك الله فما تدعين برا ولا فاجرا إلا آذيتيه ، قال : ثم دعا بملح جريش فدلك به موضع اللدغة ثم قال : لو علم الناس ما احتاجوا معه إلى ترياق ولا إلى غيره معه ( 3 ) . بيان : يدل على إمكان لدغ المؤذيات الأنبياء والأئمة عليهم السلام ، وكان هذا أحد معاني بغض بعض الحيوانات لهم عليهم السلام ، ويدل على استحباب قتل المؤذيات ، وأنه ليس فعلا كثيرا لا يجوز فعله في الصلاة ، وعلى جواز لعنها إذا كانت مؤذية ، وعلى مرجوحية لعنها في الصلاة ، والجريش هو الذي لم ينعم دقه . 5 - المحاسن : عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم
هامش
( 1 ) المحاسن 590 . ( 2 ) المحاسن 590 . ( 3 ) المحاسن 590 .