تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
الوليد بن صبيح قال : تعشينا عند أبي عبد الله عليه السلام ليلة جماعة فدعا بوضوء فقال : تعال حتى نخالف المشركين الليلة نتوضأ جميعا ، قال : ورواه النهيكي عبد الله بن محمد عن إبراهيم بن الحميد ( 1 ) . بيان : مخالفة المشركين إما في الاجتماع في الغسل أو في أصله أيضا .
32 - المحاسن : عن أبيه عن ابن أبي عمير عن مرازم قال : رأيت أبا الحسن عليه السلام إذا توضأ قبل الطعام لم يمس المنديل ، وإذا توضأ بعد الطعام مس المنديل ( 2 ) . 33 - ومنه : عن ابن فضال عن أبي المغرا عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره أن يمسح الرجل يده بالمنديل وفيها شئ من الطعام تعظيما للطعام ، حتى يمصها ، أو يكون إلى جانبه صبي يمصها ( 3 ) . 34 - المكارم : عن النبي صلى الله عليه وآله قال : إذا أكل أحدكم فلا يمسحن بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها ( 4 ) . بيان : قال في المسالك : إنما يستحب مسح اليدين بالمنديل من أثر ماء الغسل لا من أثر الطعام ، فان ذلك مكروه ، وإنما السنة في لعق الأصابع انتهى . وأقول : روت العامة هذا المضمون بطرق وعبارات مختلفة ، فعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا أكل لعق أصابعه الثلاث ، وعن كعب بن مالك قال : كان النبي صلى الله عليه وآله يأكل بثلاث أصابع ولا يمسح يده حتى يلعقها وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال " : إذا أكل أحدكم فلا يمسح يديه بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها ، وفي رواية إذا طعم أحدكم فلا يمسح يده بالمنديل حتى يمصها ، قيل : وذكر القفال أن المراد بالمنديل هنا المعد لإزالة الزهومة لا المنديل المعد للمسح بعد الغسل ، وقيل : في قوله حتى يلعقها : بفتح أوله من الثلاثي أي يلعقها هو ، أو يلعقها بضم أوله من الرباعي أي يلعقها غيره ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المحاسن : 429 . ( 2 ) المحاسن : 429 . ( 3 ) المحاسن : 429 . ( 4 ) مكارم الأخلاق : 161 . ( 5 ) راجع صحيح البخاري كتاب الأطعمة الباب 52 صحيح مسلم كتاب الأشربة بالرقم 130 - 136 سنن أبي داود كتاب الأطعمة الباب 49 ، سنن الترمذي الباب 11 . مجمع الزوائد 5 ر 27 - 28 .