كل شئ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم
شفرته وليرح ذبيحته .
وفي حديث آخر أنه صلى الله عليه وآله أمر أن يحد الشفار وأن يوارى عن البهائم ، وقال :
إذا ذبح أحدكم فليجهز انتهى ( 1 ) .
وأقول : الاخبار عامية لكنها موافقه لاعتبار العقل والعمومات وما سيأتي من
الاخبار .
8 - الدعائم : ومن ذبح في الحلق دون الغلصمة ( 2 ) ما يجوز ذبحه من الحيوان
على ما يجب من سنة الذبح ، فقطع الحلقوم والمرئ والودجين وأنهر الدم وماتت
الذبيحة من فعله ذلك فهي ذكية باجماع فيما علمناه .
وعن علي وأبي جعفر عليهما السلام أنهما قالا : ما قطع من الحيوان فبأن عنه قبل
أن يذكى فهو ميتة لا يؤكل ويذكى الحيوان ويؤكل باقيه إن أدرك ذكاته .
9 - وعن علي عليه السلام أنه قال : علامة الذكاة أن تطرف العين أو يركض الرجل
أو يتحرك الذنب أو الاذن فإن لم يكن من ذلك شئ ، وهراق منها دم عند الذبائح
وهي لا تتحرك لم تؤكل .
10 - وعن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : ترفق بالذبيحة ولا يعنف بها قبل الذبح
ولا بعده ، وكره أن يضرب عرقوب الشاة بالسكين .
11 - وعنه عليه السلام أنه سئل عن الذبيحة تتردى بعد أن تذبح عن مكان عال
أو تقع في ماء أو نار قال : إن كنت قد أجدت الذبح وبلغت الواجب فيه فكل .
12 - وعنه عليه السلام أنه نهى عن ذبيحة المرتد .
13 - وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه سئل عن الشاة تذبح قائمة قال : لا ينبغي
ذاك السنة أن تضجع وتستقبل بها القبلة .
14 - وعنه عليه السلام أنه سئل عن البعير يذبح أو ينحر ، قال : السنة ان ينحر
هامش
( 1 ) المسالك 2 : 228 .
( 2 ) الغلصمة : اللحم بين الرأس والعنق .