56 - التوحيد : بهذا الاسناد ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن أبان ، عن حمزة بن محمد
الطيار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل : " وقد كانوا يدعون إلى السجود
وهم سالمون " قال : مستطيعون يستطيعون الاخذ بما أمروا به ، والترك لما نهوا عنه ،
وبذلك ابتلوا ، ثم قال : ليس شئ مما أمروا به ونهوا عنه إلا ومن الله عز وجل فيه
ابتلاء وقضاء . " ص 359 "
المحاسن : ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن محمد الحلبي مثله . ( 1 ) " ص 279 "
57 - التوحيد : أبي ، عن سعد ، ( 2 ) عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام
ابن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما كلف الله العباد كلفة فعل ، ولا نهاهم عن شئ
حتى جعل لهم الاستطاعة ، ثم أمرهم ونهاهم فلا يكون العبد آخذا ولا تاركا إلا
باستطاعة متقدمة قبل الأمر والنهي ، وقبل الاخذ والترك ، وقبل القبض والبسط
. " ص 362 "
58 - التوحيد : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن
هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا يكون من
العبد قبض ولا بسط إلا باستطاعة متقدمة للقبض والبسط . " ص 362 "
59 - التوحيد : أبي ، عن سعد ، عن ابن أبي الخطاب ، عن المحاملي ، وصفوان بن
يحيى معا ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول - وعنده
قوم يتناظرون في الأفاعيل والحركات - فقال : الاستطاعة قبل الفعل ، لم يأمر الله عز وجل
بقبض ولا بسط إلا والعبد لذلك مستطيع . " ص 362 - 363 "
هامش
( 1 ) وزاد في الماسن بعد قوله عليه السلام : ولذلك ابتلوا : وقال ليس في العبد قبض ولا بسط مما امر
الله به أو نهى عنه الا ومن الله فيه ابتلاء وقضاء . م
( 2 ) في التوحيد المطبوع : سعد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن سعيد . وهو الصحيح
لان سعد لا يروى عن الحسن أو الحسين إلا بواسطة وهي أحمد بن محمد بن عيسى ، نص على ذلك
الكاظمي في المشتركات ، وأما الحسين بن سعيد فهو شريك أخيه الحسن في روايته ومشايخه إلا في
زرعة بن محمد وفضالة بن أيوب ، فان الحسين يروى عنهما بواسطة أخيه الحسن ، فعلى ذلك يصح أن
يكون ما في السند الحسين أو الحسن كما في التوحيد المطبوع .