الثالث : أن يقال : إنه كان يسوى ثلاثين درهما ، لكن بيع بخمسمائة درهم . الرابع : أن يكون بعض الأخبار محمولا على التقية .
42 - الكافي : عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الوليد الخزاز
عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم الأنصاري ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان
صداق فاطمة جرد برد حبرة ، ودرع حطمية ، وكان فراشها إهاب كبش يلقيانه
ويفرشانه وينامان عليه .
43 - الكافي : عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن علي بن أسباط
عن داود ، عن يعقوب بن شعيب قال : لما زوج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عليا فاطمة دخل
عليها وهي تبكي فقال لها : ما يبكيك ؟ فوالله لو كان في أهلي خير منه ما زوجتكه
وما أنا زوجتكه ولكن الله زوجك وأصدق عنك الخمس ما دامت السماوات والأرض .
44 - الكافي : علي بن محمد ، عن عبد الله بن إسحاق ، عن الحسين بن علي بن
سليمان ، عمن حدثه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن فاطمة ( عليها السلام ) قالت لرسول الله
( صلى الله عليه وآله ) : زوجتني بالمهر الخسيس ، فقال لها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما أنا
زوجتك ولكن الله زوجك من السماء ، وجعل مهرك خمس الدنيا ما دامت
السماوات والأرض .
45 - الكافي : علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا غيرة في الحلال بعد قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تحدثا
شيئا حتى أرجع إليكما ، فلما أتاهما أدخل رجليه بينهما في الفراش .
46 - الكافي : علي ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله البرقي رفعه قال : لما زوج
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فاطمة قالوا : بالرفاء والبنين ، قال : لا بل على الخير والبركة .
ايضاح : [ قال الجزري ] فيه : نهى أن يقال للمتزوج بالرفاء والبنين
الرفاء ، الالتيام والاتفاق ، والبركة ، والنماء ، وإنما نهى عنه كراهية لأنه
كان من عادتهم ولهذا سن فيه غيره .
47 - الكافي : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن معروف ، عن ابن مهزيار
بحار الأنوار — صفحة 144
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٤٤