والنسائي ( 1 ) وصاحب جامع الأصول ( 2 ) بأسانيدهم ، عن المغيرة بن شعبة ، قال :
سئل عمر بن الخطاب عن إملاص ( 3 ) المرأة - وهي التي تضرب بطنها فيلقى ( 4 ) جنينها - ، فقال : أيكم سمع من النبي ( ص ) فيه شيئا ؟ . قال : فقلت : أنا . قال :
ما هو ؟ . قلت : سمعت النبي صلى الله عليه [ وآله ] يقول : فيه غرة عبد أو أمة ،
قال : لا تبرح حتى تجيئني بالمخرج مما قلت . فخرجت فوجدت محمد بن
سلمة ( 5 ) : فجئت به فشهد معي أنه سمع النبي صلى الله عليه [ وآله ] يقول فيه :
غرة عبد أو أمة .
هذه رواية البخاري ومسلم ، وباقي الروايات على ما أورده في جامع
الأصول ( 6 ) قريبة منها .
ومنها : ما رواه في نهج البلاغة ( 7 ) : أنه ذكر عند عمر بن الخطاب حلي
الكعبة وكثرته ، فقال قوم : لو أخذت فجهزت به جيوش المسلمين كان أعظم
للاجر ، وما تصنع الكعبة بالحلي ؟ . فهم عمر بذلك وسأل عنه أمير المؤمنين عليه
السلام ، فقال :
إن القرآن أنزل على محمد ( 8 ) صلى الله عليه وآله والأموال الأربعة ( 9 ) : أموال
هامش
( 1 ) سنن النسائي 8 / 49 و 50 و 51 كتاب القسامة باب دية الجنين المرأة .
( 2 ) جامع الأصول 4 / 431 - 433 حديث 2509 .
( 3 ) قال في النهاية 4 / 356 ، في حديث عمر : أنه سئل عن إملاص المرأة الجنين . . هو أن تزلق الجنين
قبل وقت الولادة . وفي صحاح اللغة 3 / 1057 : وأملصت المرأة بولدها : أسقطت .
( 4 ) في المصدر : فتلقى . وهو الظاهر .
( 5 ) في المصادر : محمد بن مسلمة .
( 6 ) وانظر : جامع الأصول 4 / 428 - 437 حديث 2508 - 2513 .
وأورده في مسند أحمد 4 / 244 و 253 ، وسنن البيهقي 8 / 114 ، وتذكرة الحفاظ 1 / 7 ،
الإصابة 2 / 259 ، تهذيب التهذيب 3 / 36 ، وغيرها .
( 7 ) نهج البلاغة 3 / 201 حكمه عليه السلام ، وفي طبعة صبحي الصالح : 523 .
( 8 ) في المصدر : إن هذا القرآن أنزل على النبي . .
( 9 ) في النهج : أربعة . وهو الظاهر .