ليس لنا ( 1 ) نساء ، فقلنا : ألا نستخصي ( 2 ) ؟ ! فنهانا عن ذلك ، ثم رخص لنا ان
نستمتع ( 3 ) ، فكان أحدنا ينكح المرأة بالثوب إلى أجل ، ثم قرأ عبد الله : * ( يا أيها
الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب
المعتدين ) * ( 4 ) .
وقد روى هذا الخبر في المشكاة ( 5 ) وعده من المتفق عليه .
وروى البخاري ( 6 ) ومسلم ( 7 ) في صحيحهما ، وابن الأثير في جامع
الأصول ( 8 ) ، عن سلمة بن الأكوع وعن جابر ( 9 ) ، قال : خرج ( 10 ) علينا منادي
رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] فقال : إن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] قد أذن
لكم أن تستمتعوا ( 11 ) فاستمتعوا . . يعني متعة النساء . وعنهما : أن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] أتانا فأذن لنا في المتعة .
هامش
( 1 ) جاءت معنا ، بدلا من : لنا ، في المصدرين .
( 2 ) في مطبوع البحار : لا نستحضي . وفي جامع الأصول : لا نختصي . قال في الصحاح
6 / 2328 : وخصيت الفحل خصاء - ممدودا - : إذا سللت خصيته . وكذا في القاموس المحيط
4 / 324 ، ومجمع البحرين 1 / 124 .
( 3 ) الكلمة مشوشة في المطبوع من البحار .
( 4 ) المائدة : 87 . ورواه في مسند أحمد بن حنبل 1 / 420 ، وبطريق آخر في صفحة :
432 وسنن
البيهقي باب نكاح المتعة المجلد السابع بأربع طرق ، وشرح معاني الآثار كتاب النكاح باب نكاح
المتعة ، ومسند شافي : 94 قال : ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالمسمى . وانظر صفحة :
216 أيضا .
( 5 ) مشكاة المصابيح : 3 / 273 .
( 6 ) صحيح البخاري 9 / 148 و 149 في النكاح باب نهي النبي ( ص ) عن نكاح المتعة ! ! .
( 7 ) صحيح مسلم كتاب النكاح باب نكاح المتعة برقم 1405 بطريقين .
( 8 ) جامع الأصول 11 / 445 حديث 8988 . ورواه أحمد بن حنبل في مسنده 4 / 47 و 51 . وجاء
في شرح معاني الآثار للطحاوي كتاب النكاح ، باب نكاح المتعة باختلاف في اللفظ .
( 9 ) في المصادر : جابر بن عبد الله .
( 10 ) في المصدر : كنا في جيش فخرج .
( 11 ) في ( ك ) : تتمتعوا ، ولا توجد في المصادر : فاستمتعوا .