تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
2 - تفسير علي بن إبراهيم : " وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين " فإنه حدثني أبي ، عن عبد الله بن يحيى ، ( 1 ) عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان في بني إسرائيل رجل كان له كرم ونفشت فيه غنم لرجل آخر بالليل وقضمته ( 2 ) وأفسدته ، فجاء صاحب الكرم إلى داود عليه السلام فاستعدى على صاحب الغنم فقال داود عليه السلام : اذهبا إلى سليمان ليحكم بينكما ، فذهبا إليه ، فقال سليمان : إن كانت الغنم أكلت الأصل والفرع فعلى صاحب الغنم أن يدفع إلى صاحب الكرم الغنم وما في بطنها ، وإن كانت ذهبت بالفرع ولم تذهب بالأصل فإنه يدفع ولدها إلى صاحب الكرم ، وكان هذا حكم داود ، وإنما أراد أن يعرف بني إسرائيل أن سليمان عليه السلام وصيه بعده ، ولم يختلفا في الحكم ، ولو اختلف حكمهما لقال : " وكنا لحكمهما شاهدين " . ( 3 ) بيان : نفشت الغنم أي رعت ليلا بلا راع . 3 - المحاسن : بعض أصحابنا ، عن البزنطي ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى . " وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث " قال : لم يحكما ، إنما كانا يتناظران " ففهمناها سليمان " . من لا يحضره الفقيه : بسنده الصحيح عن جميل ، عن زرارة مثله . ( 4 ) 4 - من لا يحضره الفقيه : بسنده الصحيح عن الوشاء ، عن أحمد بن عمر الحلبي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن قول الله تعالى : " وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث " قال : كان حكم داود عليه السلام رقاب الغنم ، والذي فهم الله عز وجل سليمان أن يحكم لصاحب الحرث باللبن والصوف ذلك العام كله . ( 5 ) 5 - التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن بعض أصحابنا ، عن المعلى أبي عثمان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل : " وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت
هامش
( 1 ) في نسخة : عبد الله بن بحر . ( 2 ) القضم : الاكل بأطراف الأسنان . ( 3 ) تفسير القمي : 431 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : 339 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه : 339 .