خالتها إلا باذنهما ، وتنكح العمة والخالة على ابنة الأخ والأخت بغير
إذنهما ( 1 ) .
5 - الحسين بن سعيد أو النوادر : الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : لا تزوج المرأة على خالتها وتزوج الخالة على ابنة أختها ( 2 ) .
6 - الحسين بن سعيد أو النوادر : النضر وأحمد بن محمد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ،
عن أبي جعفر ، عن أمير المؤمنين عليه السلام في أختين نكح إحداهما رجل ثم طلقها
وهي حبلي ثم خطب أختها فنكحها قبل أن تضع أختها المطلقة ولدها ، أمره أن
يفارق الأخيرة حتى تضع أختها المطلقة ولدها ، ثم يخطبها ، ويصدقها صداقها
مرتين ( 3 ) .
7 - الحسين بن سعيد أو النوادر : أحمد بن محمد ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي
جعفر عليه السلام قال : إذا اختلعت المرأة من زوجها فلا بأس أن يتزوج أختها وهي
في العدة ( 4 ) .
8 - الحسين بن سعيد أو النوادر : أحمد بن محمد ، عن المثني ، عن زرارة وعبد الكريم ، عن أبي
بصير والمفضل بن صالح ، عن أبي أسامة جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
المختلعة إذا اختلعت من زوجها ولم يكن له عليها رجعة حل له أن يتزوج أختها
في عدتها ( 5 ) .
9 - الحسين بن سعيد أو النوادر : النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول : إذا كان عند الرجل الأختان المملوكتان فنكح إحداهما ثم
بداله في الثانية أن ينكحها ، فليس له أن ينكح الأخرى حتى يخرج الأولى من
ملكه ببيع أو هبة ، وإن وهبها لولده فإنه يجزيه ( 6 ) .
10 - الحسين بن سعيد أو النوادر : زراعة ، عن محمد بن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
تزوج : أم ولد لرجل ثم أراد أن يتزوج ابنة سيدها الذي أعتقها فيجمع بينهما
هامش
( 1 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68 .
( 2 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68 .
( 3 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 .
( 4 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 .
( 5 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 .
( 6 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 .