قال : وسألته عن رجل لا عن امرأته فحلف أربع شهادات ثم نكل عن
الخامسة فقال : إن نكل عن الخامسة فهي امرأته وجلد الحد ، وإن نكلت المرأة
عن ذلك إذا كانت اليمين عليها فعليها مثل ذلك ، وقال : الملاعنة وما أشبهها
من قيام ( 1 ) .
3 - الخصال : أبي ، عن سعد ، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن ابن معروف
عن النوفلي ، عن علي بن داود ، عن سليمان بن جعفر ، عن الصادق عليه السلام ، عن
أبيه ، عن جده عليهم السلام أن عليا عليه السلام قال : ليس بين خمس من النساء وبين أزواجهن
ملاعنة : اليهودية تكون تحت المسلم ، والنصرانية والأمة تكونان تحت الحر
فيقذفهما ، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها ، والمجلود في الفرية لان الله
عز وجل يقول : " ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا " والخرساء ليس بينها وبين زوجها
لعان ، إنما اللعان باللسان ( 2 ) .
أقول : قد مضى بعض الأخبار في باب جوامع محرمات النكاح .
4 - علل الشرائع : علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمد ، عن حملان ، عن الحسين بن
الوليد ، عن مروان بن دينار ، عن أبي الحسن موسى عليهما السلام قال : قلت : لأي علة
لا تحل الملاعنة لزوجها الذي لا عنها أبدا ؟ قال : لتصديق الايمان لقولهما
بالله ( 2 ) .
5 - علل الشرائع : الحسين بن أحمد ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن محمد بن أسلم
الجبلي ، عن بعض أصحابه قال : سألت الرضا عليه السلام فقلت : كيف صار الزوج إذا
قذف امرأته كانت شهادة أربع شهادات بالله ، وإذا قذفها غير الزوج جلد الحد
وإن كان أباها أو أخاها ؟ [ قال : ] سئل جعفر بن محمد عليه السلام عن هذا فقال : لأنه إذا قذف
الزوج امرأته قيل له : كيف علمت أنها فاعلة ؟ فان قال : رأيت ذلك بعيني كانت
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 111 .
( 2 ) الخصال ج 1 ص 212 .
( 3 ) علل الشرائع ص 508 .