7 - فقه الرضا ( ع ) : أما اللعان فهو أن يرمي الرجل امرأته بالفجور وينكر ولدها
فان أقام عليها أربعة شهود عدول رجمت ، وإن لم يقم عليها بينة لا عنها ، وإن امتنع
من لعانها ضرب حد المفترى ثمانين جلدة وإن لا عنها أدرء عنه الحد .
واللعان أن يقوم الرجل مستقبل القبلة فيحلف أربع مرات بالله إنه لمن
الصادقين فيما رماها به ، ثم يقول له الامام : اتق الله فان لعنة الله شديدة ، ثم يقول
الرجل : لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به ، ثم تقوم المرأة مستقبلة
القبلة فتحلف بالله أربع مرات إنه لمن الكاذبين فيما رماها به ، ثم يقول الامام :
اتقي الله فان غضب الله شديد ، ثم تقول المرأة : غضب الله عليها إن كان من
الصادقين فيما رماها به ، ثم يفرق بينهما فلا تحل له أبدا ، ولا يتوارثان لا يرث
الزوج المرأة ولا ترث المرأة الزوج ، ولا الأب الابن ، فان ادعى أحد ولدها
ولد الزانية جلد الحد ، وإن ادعى الرجل بعد الملاعنة أنه ولده لحق به
ونسب إليه .
وروى في خبر آخر أنه لا ولا كرامة له ولا غرو أن لا يرد إليه ، فان مات
الأب ورثه الابن ، وإن مات الابن لم يرثه أبوه ( 1 ) .
8 - شر : ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن
نصرانية تحت مسلم زنت وجاءت بولد فأنكره المسلم قال : فقال : يلاعنها ، قيل
له : فالولد ما يصنع به ؟ قال : هو مع أمه ويفرق بينهما ولا تحل له أبدا ( 2 ) .
9 - الحسين بن سعيد أو النوادر : ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت الصادق عليه السلام عن قول
الله : " والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع
شهادات بالله " قال : هو الرجل يقذف امرأته فإذا أقر أنه كذب عليها جلد الحد ثمانين
وردت إليه امرأته ، وإن أبى إلا أن يقض لاعنها ، فيبدأ هو فليشهد عليها بما
قال لها أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ، وفي الخامسة يلعن نفسه ويلعنه
هامش
( 1 ) فقه الرضا ص 33 .
( 2 ) السرائر ص 487 .