جهلا وقلة علم بكتاب الله عز وجل ، وسنة نبيه صلى الله عليه وآله ( 1 ) .
3 - * " ( باب ) " *
* " ( الخلع والمباراة ) " *
الآيات : البقرة : " ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا
أن يخافا ألا يقيما حدود الله فان خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما
افتدت به " ( 2 ) .
النساء : " وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحديهن قنطارا
فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم
إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا " ( 3 ) .
1 - تفسير علي بن إبراهيم : أبى ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : الخلع لا يكون إلا أن تقول المرأة : لا أبر لك قسما ولأخرجن بغير إذنك
ولأوطئن فراشك غيرك ولا أغتسل لك من جنابة ، أو تقول : لا أطيع لك أمرا .
فإذا قالت ذلك فقد حل له أن يأخذ منها جميع ما أعطاها وكل ما أقدر عليها مما
تعطيه من مالها ، فإذا تراضيا على ذلك على طهر بشهود فقد بانت منه بواحدة وهو
خاطب من الخطاب ، فان شاءت زوجته نفسها ، وإن شاءت لم تفعل ، فان تزوجها
فهي عنده على اثنتين باقيتين ، وينبغي له أن يشترط عليها كما اشترط صاحب المباراة
إن رجعت في شئ مما أعطيتني فأنا أملك ببضعك ، وقال : لا خلع ولا مباراة
ولا تخيير إلا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين ، والمختلعة إذا
تزوجت زوجا آخر ثم طلقها تحل للأول أن يتزوج بها ، وقال : لا رجعة
هامش
( 1 ) كتاب سليم بن قيس ص 122 .
( 2 ) سورة البقرة : 229 .
( 3 ) سورة النساء : 20 - 21 .