للزوج على المختلعة ولا على المباراة إلا أن يبدو للمرأة فيرد عليها ما أخذ
منها ( 1 ) .
2 - قرب الإسناد : أبو البختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان
يقول في المختلعة إنها مطلقة واحدة ( 2 ) .
3 - قرب الإسناد : علي ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن امرأة بارءت زوجها على أن
له الذي لها عليه ، ثم بلغها أن سلطانا إذا رفع ذلك إليه وكان ذلك بغير علم منه
أبى ورد عليها ما أخذ منها قال : فليشهد عليها شهودا على مباراته إياها أنه قد
دفع إليها الذي لها ولا شئ لها قبله ( 3 ) .
4 - فقه الرضا ( ع ) : وأما الخلع : فلا يكون إلا من قبل المرأة ، وهو أن تقول
لزوجها : لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولاوطئن فراشك ما تكرهه ، فإذا قالت
هذه المقالة فقد حل لزوجها ما يأخذ منها ، وإن كان أكثر مما أعطاها من الصداق
وقد بانت منه وحلت للأزواج بعد انقضاء عدتها منه فحل له أن يتزوج أختها
من ساعته .
وأما المبارأة فهو أن تقول لزوجها : طلقني ولك ما عليك فيقول لها : على
أنك إن رجعت في شئ مما وهبته لي فأنا أملك ببضعك ، فيطلقها على هذا وله أن
يأخذ منها دون الصداق الذي أعطاها ، وليس له أن يأخذ الكل ( 4 ) .
5 - تفسير العياشي : عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المختلعة كيف
يكون خلعها ؟ فقال : لا يحل خلعها حتى تقول : والله لا أبر لك قسما ، ولا أطيع
لك أمرا ولاوطئن فراشك ولأدخلن عليك بغير إذنك ، فإذا هي قالت ذلك حل
خلعها وحل له ما أخذ منها من مهرها وما زاد ، وهو قول الله " فلا جناح عليهما
هامش
( 1 ) تفسير علي بن إبراهيم ج 1 ص 75 - 76 .
( 2 ) قرب الإسناد ص 72 .
( 3 ) قرب الإسناد ص 111 .
( 4 ) فقه الرضا ص 32 .