شاهد ولم يشاورني ولم يسألني يرى استغناءه بعلمه عني الحديث ( 1 ) .
82 - نوادر الراوندي : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام قال
تزوج رجل امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فجهل فواقعها وظن أن عليها الرجعة
فرفع إلى علي عليه السلام فدرأ عنه الحد بالشبهة ، وقضى عليه بنصف الصداق بالتطليقة
والصداق كاملا بغشيانة إياها ( 2 ) .
83 - وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا طلاق إلا من بعد
نكاح ( 3 ) .
84 - وبهذا الاسناد قال : قال علي عليه السلام : من أسر الطلاق وأسر الاستثناء
فلا بأس ، وإن أعلن الطلاق وأسر الاستثناء في نفسه أخذناه بعلانيته وألقينا
السر ( 4 ) .
85 - وبهذا الاسناد قال : قال علي عليه السلام في رجل قال لامرأته : أنت
طالق نصف تطليقة : هي واحدة وليس في الطلاق كسر ( 5 ) .
86 - قال : وسئل عليه السلام عن رجل له امرأتان أحدهما تسمي جميلة والأخرى
تسمي حمادة فمرت جميلة في ثياب حمادة فظن أنها حمادة فقال : اذهبي فأنت
طالق فقال علي عليه السلام : طلقت حمادة بالاسم وطلقت جميلة بالإشارة ، وكذلك رواه
الشعبي ، عن علي عليه السلام ( 6 ) .
87 - وبهذا الاسناد قال : قال رجل لعلي عليه السلام : رأيت في المنام كأني
طلقت امرأتي ثلاثا فقال عليه السلام : إن ذلك من الشيطان لم ترحم عليك امرأتك إنما
الطلاق في اليقظة وليس الطلاق في المنام ( 7 ) .
88 - وقال عليه السلام : طلاق النائم ليس بشئ حتى يستيقظ ، ولا يجوز طلاق
هامش
( 1 ) كتاب سليم بن قيس ص 122 الطبعة الثانية للحيدرية .
( 2 ) نوادر الراوندي ص 38 .
( 3 ) نوادر الراوندي ص 51 .
( 4 ) نوادر الراوندي ص 52 .
( 5 ) نوادر الراوندي ص 52 .
( 6 ) نوادر الراوندي ص 52 .
( 7 ) نوادر الراوندي ص 52 .