معتوه ولا مبرسم ولا صاحب هذيان ولا صاحب لوثة ولا مكره ولا صبي حتى
يحتلم ( 1 ) .
89 - وبهذا الاسناد قال : قال علي عليه السلام : لكل مطلقة متعة إلا
المختلعة ( 2 ) .
90 - وبهذا الاسناد قال : إن امرأة أتت عليا عليه السلام وقالت : يا أمير المؤمنين
إن زوجي طلقني مرارا كثيرة لا أحصيها وأتت بشهود شهدوا عليه عنده ، فعزره
علي عليه السلام وأبانها منه ( 3 ) .
91 - وبهذا الاسناد قال : سئل علي عليه السلام عن رجل قال لامرأته : إن لم
أصم يوم الأضحى فأنت طالق ، فقال : إن صام فقد أخطأ السنة وخالفها والله
ولي عقوبته ومغفرته ولم تطلق امرأته وينبغي أن يؤد به الامام بشئ من ضرب ( 4 ) .
92 - الهداية : قال الصادق عليه السلام : طلاق السنة هو أنه إذا أراد الرجل
أن يطلق امرأته تربص بها حتى تحيض وتطهر ، ثم يطلقها من قبل عدتها
بشاهدين عدلين ، فإذا مضت بها ثلاثة قروء وثلاثة أشهر فقد بانت منه وهو خاطب
من الخطاب والامر إليها إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا ( 5 ) .
93 - وقال الصادق عليه السلام : طلاق العدة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق
امرأته تربص بها حتى تحيض وتطهر ، ثم يطلقها من قبل عدتها بشاهدين عدلين ثم
يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها فإذا طلقها الثالثة فلا تحل له من بعد حتى
تنكح زوجا غيره ، فان تزوجها رجل ولم يدخل بها ثم طلقها أو مات عنها لم يجز
للزوج الأول أن يتزوجها حتى [ يتزوجها رجل ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت
عنها فحينئذ يجوز للزوج الأول أن يتزوجها ] ( * ) بعد خروجها من عدتها ( 6 ) .
هامش
( 1 ) نوادر الراوندي ص 52 .
( 2 ) نوادر الراوندي ص 52 .
( 3 ) نوادر الراوندي ص 52 .
( 4 ) نوادر الراوندي ص 47 .
( 5 ) الهداية ص 71 .
( 6 ) الهداية ص 71 .
* زيادة من المصدر المطبوع .