2 - " ( باب ) "
* " ( حكم المفقودة زوجها ) " *
1 - مناقب ابن شهرآشوب : روي أن الصحابة اختلفوا في امرأة المفقود فذكروا أن عليا
حكم بأنها لا تتزوج حتى يجئ نعي موته وقال : هي امرأة ابتليت فلتصبر .
وقال عمر : تتربص أربع سنين ثم يطلقها ولي زوجها ثم تتربص أربعة أشهر وعشرا
ثم رجع إلى قول علي عليه السلام ( 1 ) .
2 - الاختصاص : عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المفقود ينتظر أهله أربع سنين فان
عاد وإلا تزوجت ، فان قدم زوجها خيرت فان اختارت الأول اعتدت من الثاني
ورجعت إلى الأول وإن اختارت الثاني فهو زوجها ( 2 ) .
3 - الاختصاص : يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير قال : قال مؤمن الطاق
فيما ناظر به أبا حنيفة : إن عمر كان لا يعرف أحكام الدين أتاه رجل فقال : يا
أمير المؤمنين إني غبت فقدمت وقد تزوجت امرأتي فقال : إن كان قد دخل بها
فهو أحق بها ، وإن لم يكن دخل بها فأنت أولى بها ، وهذا حكم لا يعرف ،
والأمة على خلافه ، وقضى في رجل غاب عن أهله أربع سنين أنها تتزوج إنشاءت
والأمة على خلاف ذلك أنها لا تتزوج أبدا حتى تقوم البينة أنه مات أو كفر
أو طلقها ( 3 ) .
4 - كتاب سليم بن قيس : عن أمير المؤمنين عليه السلام عن ذكر بدع عمر
قال : وقضيته في المفقود أن أجل امرأته أربع سنين ثم تتزوج ، فان جاء
زوجها خير بين امرأته وبين الصداق ، فاستحسنه الناس فاتخذوه سنة وقبلوه عنه
هامش
( 1 ) المناقب ج 2 ص 187 .
( 2 ) الاختصاص ص 17 .
( 3 ) الاختصاص ص 110 .