مناكحتهم ثم قال " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم
وبنات الأخ وبنات الأخت " إلى آخر الآية ، فان هذه المحرمات هي محرمة
وما فوقها إلى أقصاها وكذلك الابنة والأخت ، وأما التي هي محرمة بنفسها وبنتها
حلال فالعمة والخالة هي محرمة بنفسها وبنتها حلال ، وأمهات النساء أمها محرمة
وبنتها حلال إذا ماتت ابنتها الأولى التي هي امرأته أو طلقها ( 1 ) .
4 - تفسير العياشي : عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في " المحصنات من النساء
إلا ما ملكت أيمانكم " قال : هن ذوات الأزواج ( 2 ) .
5 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن ابن خرزاد ، عمن رواه ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله :
" والمحصنات من النساء " قال : كل ذوات الأزواج ( 3 ) .
6 - تفسير العياشي : أحمد بن محمد ، عن المثنى ، عن زرارة وداود بن سرحان ، عن
عبد الله بن بكير ، عن أديم بياع الهروي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال :
الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا ، والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو
يعلم لا تحل له أبدا ، والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا
غيره ثلاث مرات لا يحل له أبدا ، والمحرم إن تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه
لا تحل له أبدا ( 4 ) .
هامش
( 1 ) تفسير علي بن إبراهيم ج 1 ص 135 .
( 2 ) تفسير العياشي ج 1 ص 232 .
( 3 ) تفسير العياشي ج 1 ص 233 .
( 4 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68 وكان الرمز ( تفسير العياشي ) للعياشي وهو تصحيف .