3 - أمالي الطوسي : بهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا جاءكم من ترضون
دينه وأمانته يخطب ( إليكم ) فزوجوه ، إن لا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد
كبير ( 1 ) .
4 - معاني الأخبار : أبي عن سعد ، عن ابن هاشم ، عن ابن مرار ، عن يونس قال :
حدثني جماعة من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال :
الكفؤ أن يكون
عفيفا وعنده يسار ( 2 ) .
5 - قرب الإسناد : علي ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته أن زوج بنتي غلام فيه لين ،
وأبوه لا بأس به ، قال : إذا لم تكن فاحشة فزوجه ( 3 ) .
6 - علل الشرائع : أبي ، عن سعد ، عن ابن هاشم ، عن عبد الله بن حماد ، عن شريك
عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا تسبوا قريشا ولا تبغضوا
العرب ولا تذلوا الموالي ولا تساكنوا الخوز ولا تزوجوا إليهم فان لهم عرقا
يدعوهم إلى غير الوفاء ( * ) .
7 - فقه الرضا ( ع ) : إن خطب إليك رجل رضيت دينه وخلقه فزوجه ، ولا يمنعك
فقره وفاقته ، قال الله تعالى : " وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته " وقال : " إن
يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم " ولا يتزوج شارب خمر فان من
فعل فكأنما قادها إلى زنا ( 4 ) .
8 - فقه الرضا ( ع ) : نروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله نظر إلى ولدي أمير المؤمنين الحسن والحسين
صلوات الله عليهم وبنات جعفر بن أبي طالب صلوات الله عليه فقال : بنونا لبناتنا
هامش
( 1 ) نفس المصدر ج 2 ص 133 وكان الرمز لقرب الاسناد وهو خطأ .
( 2 ) معاني الأخبار ص 239 .
( 3 ) قرب الإسناد ص 108 .
* علل الشرائع ج 2 ص 79 ط قم .
( 4 ) فقه الرضا ص 31 .