وقال في رجل تزوج امرأة برصاء أو عمياء أو عرجاء قال : ترد على
وليها ، ويرد على زوجها مهرها الذي زوجها عليه ؟ قال : وإن كان بها مالا يراه
الرجال جازت شهادة النساء عليها ( 1 ) .
25 - الحسين بن سعيد أو النوادر : محمد بن محمد ، عن محمد بن سماعة ، عن عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم
عن أبي جعفر عليه السلام قال : ترد البرصاء والعرجاء والعمياء ( 2 ) .
26 - الحسين بن سعيد أو النوادر : محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : إذا تزوج الرجل المرأة وهو لا يقدر على النساء اجل سنة حتى يعالج نفسه .
قال : وسألته عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع البتة تفارقه ؟
قال : نعم إن شاءت ( 3 ) .
27 - رجال الكشي : محمد بن مسعود ، عن محمد بن نصير ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس
عن ابن مسكان أنه كتب إلى الصادق عليه السلام مع إبراهيم بن ميمون يسأله عن خصي
دلس نفسه على امرأة قال : يفرق بينهما ويوجع ظهره ( 4 ) .
28 - من كتاب صفوة الاخبار : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ادعت امرأته أنه
عنين فأنكر الزوج ذلك فأمر النساء أن يحشون فرج الامرأة بالخلوق ولم يعلم زوجها
بذلك ، ثم قال لزوجها : أيتها ، فان تلطخ الذكر بالخلوق فليس بعنين .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ص 65 .
( 2 ) نفس المصدر ص 65 .
( 3 ) نفس المصدر ص 65 .
( 4 ) رجال الكشي ص 327 طبع النجف .