ابتليت ، وإن تزوجها خصي فدلس نفسه لها وهي لا تعلم فرق بينهما ويوجع
ظهره كما دلس نفسه وعليه نصف الصداق ولا عدة عليها منه ، فان رضيت بذلك
لم يفرق ما بينهما وليس لها الخيار بعد ذلك ، فان تزوجها عنين وهي لا تعلم
فان أعلم أن فيه علة عليها أن تصبر حتى يعالج نفسه ( سنة ) فان صلح فهي امرأته على
النكاح الأول ، وإن لم يصلح فرق بينهما ولها نصف الصداق ولا عدة عليها منه
فان رضيت لا يفرق بينهما وليس لها خيار بعد ذلك .
وإذا ادعت أنه لا يجامعها عنينا كان أو غير عنين فيقول الرجل : إنه قد
جامعها فعليه اليمين وعليها البينة لأنها المدعية ، وإذا ادعت عليه أنه عنين وأنكر
الرجل أن يكون كذلك فان الحكم فيه أن يجلس الرجل في ماء بارد فان استرخى
ذكره فهو عنين وإن تشنج فليس بعنين ، وإن تزوج بامرة فوجدها قرناء أو عفلاء
أو برصاء أو مجنونة إذا كان بها ظاهرا كان له أن يردها على أهلها بغير طلاق ،
ويرتجع الزوج على وليها ما أصدقها إن كان أعطاها شيئا ، فإن لم يكن أعطاها
الشئ فلا شئ له ( 1 ) .
11 - الحسين بن سعيد أو النوادر : زرعة عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام إن خصيا دلس نفسه
على امرأة قال : يفرق بينهما ويؤخذ منه صداقها ويوجع ظهره ( 2 ) .
12 - الحسين بن سعيد أو النوادر : النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
قضى أمير المؤمنين في المرأة إذا انتمت إلى قوم وأخبرت أنها منهم وهي
كاذبة وادعت أنها حرة فتزوجت ، أنها ترد أربابها ويطلب زوجها ماله الذي
أصدقها ولا حق لها حرة لها في عنقه وما ولدت من ولد فهم عبيد ( 3 ) .
13 - الحسين بن سعيد أو النوادر : صفوان بن يحيى ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام
قال : سألته عن امرأة حرة تزوجت رجلا مملوكا على أنه حر فعلمت بعد أنه
هامش
( 1 ) فقه الرضا : ص 31
( 2 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 64 .
( 3 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 64 .