سألته ، عن رجل تزوج امرأة فأتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء قال : ترد على من
دلسها ويرد على زوجها ( مهرها ) ظ الذي له ، ويكون لها المهر على وليها ، فان كانت
بها زمانة لا يراها الرجال أجيزت شهادة النساء عليها ( 1 ) .
21 - الحسين بن سعيد أو النوادر : فضالة ، عن القاسم بن بريد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
عليه السلام قال : في كتاب علي امرأة زوجها رجل ولها عيب دلست به ولم
يبين ذلك لزوجها فإنه يكون لها الصداق بما استحل من فرجها ، ويكون
الذي ساق الرجل إليها على الذي زوجها ولم يبين ( 2 ) .
22 - الحسين بن سعيد أو النوادر : فضالة ، عن رفاعة بن موسى قال : سألته عن المحدودة قال : لا
يفرق بينهما يترادان النكاح ، قال : ولم يقض علي عليه السلام في هذه ولكن بلغني
في امرأة برصاء أنه يفرق بينهما ويجعل المهر على وليها لأنه دلسها ( 3 ) .
23 - الحسين بن سعيد أو النوادر : ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألته عن المرأة
تلد من الزنا ولا يعلم ذلك إلا وليها يصلح له أن يزوجها يسكت على ذلك إذا
كان قد رأى منها توبة أو معروفا ؟ قال : إذا لم يذكر ذلك لزوجها ثم علم بعد
ذلك فشاء أن يأخذ صداقه من وليها بما دلس له كان ذلك له على وليها ، وكان
الصداق الذي أخذت منه لها ولا سبيل له عليها بما استحل من فرجها ، وإن شاء
زوجها أن يمسكها فلا بأس ( 4 ) .
24 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل أتى قوما فخطب إليهم فقال : أنا فلان بن فلان ( من بني فلان ) فوجد ذلك على
غير ما أومأ قال : إن عليا قضى في رجل له ابنتان إحداهما لمهيرة والأخرى لام ولد
فزوج ابنة المهيرة ، فلما كان ليلة البناء أدخل عليه ابنة أم الولد فوقع عليها
قال : يرد عليه امرأته التي كان تزوجها ، وترد هذه على أبيها ، ويكون مهرها
على أبيها .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ص 65 .
( 2 ) نفس المصدر ص 65 .
( 3 ) نفس المصدر ص 65 .
( 4 ) نفس المصدر ص 65 .