من أجل إباقه قال : نعم إن أرادت ( هي ) ذلك ( 1 ) .
15 - تفسير العياشي : عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
ينكح أمته من رجل قال : إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء لان الله يقول :
" عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " فليس للعبد من الامر شئ ، وإن كان زوجها
حرا فإن طلاقها عتقها ( 2 ) .
16 - تفسير العياشي : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : مر عليه غلام له
فدعاه إليه ثم قال : يا فتى أرد عليك فلانة وتطعمنا بدرهم جريب ( * ) قال : فقلت :
جعلت فداك إنا نروي عندنا أن عليا عليه السلام أهديت له أو اشتريت جارية فسألها
أفارغة أنت أم مشغولة ؟ قالت : مشغولة قال : فأرسل فاشترى بضعها من زوجها
بخمسمائة درهم فقال : كذبوا على علي عليه السلام ولم يحفظوا أما تسمع قول الله وهو
يقول " ضرب الله عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " ( 3 ) .
17 - تفسير العياشي : عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال : المملوك
لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا بإذن سيده ، قلت : فإن كان السيد زوجه بيد
من الطلاق ؟ قال : بيد السيد " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ "
أفشئ الطلاق ( 4 ) .
18 - تفسير العياشي : عن أبي بصير في الرجل ينكح أمة لرجل أله أن يفرق بينهما
إذا شاء ؟ قال : إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء لان الله يقول : " عبدا مملوكا
لا يقدر على شئ " فليس للعبد من الامر شئ ، وإن كان زوجها حرا فرق بينهما
إذا شاء المولى ( 5 ) .
19 - تفسير العياشي : عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول :
إذا زوج الرجل غلامه جاريته فرق بينهما متى شاء ( 6 ) .
هامش
( 1 ) السرائر ص 485 .
( 2 ) تفسير العياشي ج 2 ص 264 .
* خربزة ط .
( 3 ) تفسير العياشي ج 2 ص 265 .
( 4 ) تفسير العياشي ج 2 ص 265 .
( 5 ) تفسير العياشي ج 2 ص 265 .