27 - الحسين بن سعيد أو النوادر : النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن
أبي جعفر عليه السلام في رجل نكح أمة فوجد طولا إلى حرة وكره أن يطلق الأمة قال :
ينكح الحرة على الأمة إن كانت الأمة أوليهما عنده ، وليس له أن ينكح الأمة
على الحرة إذا كانت الحرة أوليهما عنده ، ويقسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه ،
وللأمة الثلث من ماله ونفسه ( 1 ) .
28 - الحسين بن سعيد أو النوادر : الحسن بن محبوب ، عن يحيى اللحام ، عن سماعة ، عن أبي عبد
الله عليه السلام في رجل يتزوج امرأة حرة وله امرأة أمة ولم تعلم الحرة أن له امرأة
أمة فقال : إن شائت الحرة أن تقيم مع الأمة أقامت وإن شاءت ذهبت إلى أهلها
قلت له : فإن لم يرض بذهابها أله عليها سبيل ؟ قال : لا سبيل له عليها إذا لم ترض
بالمقام ، قلت : فذهابها إلى أهلها هو طلاقها ؟ قال : نعم إذا خرجت من منزله
اعتدت ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر ثم تتزوج إن شاءت ( 2 ) .
29 - الحسين بن سعيد أو النوادر : علي بن النعمان ، عن يحيى الأزرق سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل عنده امرأة وليدة وتزوج حرة ولم يعلمها قال : إن شاءت الحرة
أقامت وإن شاءت لم تقم ، قلت : قد أخذت المهر فتذهب به ؟ قال : نعم بما استحل
من فرجها ( 3 ) .
30 - الحسين بن سعيد أو النوادر : النضر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا
ينكح الرجل الأمة على الحرة وإن شاء نكح الحرة على الأمة ثم يقسم للحرة
مثلي ما يقسم للأمة ( 4 ) .
31 - الحسين بن سعيد أو النوادر : صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد قال : أبو
عبد الله عليه السلام : تتزوج الحرة على الأمة ولا تتزوج الأمة على الحرة ولا النصرانية
ولا اليهودية على المسلمة فمن فعل ذلك فنكاحه باطل ( 5 ) .
هامش
( 1 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69 .
( 2 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69 .
( 3 ) نفس المصدر ص 70 .
( 4 ) نفس المصدر ص 70 .
( 5 ) نفس المصدر ص 69 .