32 - الحسين بن سعيد أو النوادر : القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة ، والأمة على الحرة ؟ قال :
لا يتزوج الواحدة منهما على المسلمة ويتزوج المسلمة على الأمة والنصرانية
وللمسلمة الثلثان وللأمة والنصرانية الثلث ( 1 ) .
33 - من كتاب صفوة الاخبار قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام
وقال : إن هذا مملوكي وتزوج بغير إذني فقال أمير المؤمنين عليه السلام : فرق بينهما
أنت فالتفت الرجل إلى مملوكه وقال : يا خبيث طلق امرأتك فقال أمير المؤمنين
عليه السلام للعبد : إن شئت فطلق وإن شئت فأمسك قال : كان قول المالك للعبد
طلق امرأتك رضاه بالتزويج فصار الطلاق عند ذلك للعبد ( 2 ) .
34 - نوادر الراوندي : باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام
قال : قال علي عليه السلام : إذا تزوج الرجل حرة وأمة في عقد واحد فنكاحهما باطل ( 3 ) .
35 - وبهذا الاسناد قال : قال علي عليه السلام : إذا تزوج الحر أمة فإنها تخدم
أهلها نهارا وتأتي زوجها ليلا وعليه النفقة إذا فعلوا ذلك فان حالوا بينه وبينها
ليلا فلا نفقة ( 4 ) .
36 - وبهذا الاسناد قال : قال علي عليه السلام في بريرة أربع قضيات أرادت عايشة
شراها فاشترط مواليها أن الولاء لهم فاشترتها منهم على ذلك الشرط فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : ما بال أقوام يبيع أحدهم رقيقه ويشترط أن الولاء لهم ؟ إن الولاء لمن أعتق
وأعطى المال ، فلما كاتبتها عايشة كانت تدور فتسأل الناس وكانت تأوي إلى عايشة
هامش
( 1 ) نفس المصدر ص 69 .
( 2 ) وضع الرمز ( ين ) وخطأ لما سيأتي من المؤلف في آخر باب ( 18 ) النقل عنه
بلا رمز ، وكتاب صفوة الاخبار ذكره المؤلف في مقدمة كتابه عند ذكر المصادر فقال :
وكتاب صفوة الاخبار لبعض العلماء الأخيار ، راجع ج 1 ص 21 . الطبعة الجديدة .
( 3 ) نوادر الراوندي ص 38 .
( 4 ) نوادر الراوندي ص 38 .