20 - تفسير العياشي : عن الحلبي عنه عليه السلام الرجل ينكح عبده أمته قال : ينزعها إذا شاء
بغير طلاق لان الله يقول : " عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " ( 1 ) .
21 - تفسير العياشي : عن أحمد بن عبد الله العلوي ، عن الحسن بن الحسين ، عن الحسين بن
زيد بن علي ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهم السلام قال : كان علي بن أبي طالب عليه السلام يقول :
" ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " ويقول : للعبد لا طلاق ولا نكاح
ذلك إلى سيده ، والناس يرون خلاف ذلك إذا أذن السيد لعبده لا يرون له
أن يفرق بينهما ( 2 ) .
22 - مكارم الأخلاق : عن الحسين بن المختار يرفعه قال : إن سلمان تزوج امرأة
غنية فدخل فإذا البيت فيه الفرش فقال : إن بيتكم لمحرم إذ قد تحولت فيه الكعبة
قال : فإذا جارية مختمة فقال : لمن هذه ؟ فقالوا : لفلانة امرأتك قال : من اتخذ
جارية لا يأتيها ثم أتت محرما ما كان وزر ذلك عليه ( 3 ) .
23 - عن الصادق عليه السلام قال : من اتخذ جارية فليأتها في كل أربعين
يوما مرة ( 4 ) .
24 - عنه عليه السلام قال : إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي الأخرى
توضأ ( 5 ) .
25 - الحسين بن سعيد أو النوادر : صفوان عن العلا ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الرجل
يتزوج المملوكة على الحرة قال : لا ، وإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج
عليها حرة قسم للحرة ثلثي ما يقسم للأمة ( 6 ) .
26 - قال محمد : وسألته عن الرجل يتزوج المملوكة فقال : لا بأس إذا
اضطر إليه ( 7 ) .
هامش
( 1 ) تفسير العياشي ج 2 ص 265 .
( 2 ) تفسير العياشي ج 2 ص 266 .
( 3 ) مكارم الأخلاق ص 272 .
( 4 ) مكارم الأخلاق ص 272 .
( 5 ) مكارم الأخلاق ص 272 .
( 6 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69 .
( 7 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69 .