فتصيب منها ( 1 ) .
8 - تفسير العياشي : عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام في قول الله
" والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " قال : هن ذوات الأزواج إلا ما
ملكت أيمانكم إن كنت زوجت أمتك غلامك نزعتها منه إذا شئت ، فقلت : أرأيت
إن زوج غير غلامه ؟ قال : ليس له أن ينزع حت يباع فإن باعها صار بضعها في
يد غيره فإن شاء المشتري فرق وإن شاء أقر ( 2 ) .
9 - تفسير العياشي : عن البزنطي قال : سألت الرضا عليه السلام يتمتع بالأمة باذن أهلها
قال : نعم إن الله يقول : فانكحوهن باذن أهلهن " ( 3 ) .
10 - وقال محمد بن صدقة البصري : سألته عن المتعة أليس هذا بمنزلة الإماء ؟
قال : نعم أما تقرأ قول الله " ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات
المؤمنات " إلى " ولا متخذات أخدان " فكما لا يسع الرجل أن يتزوج بالأمة
وهو يستطيع أن يتزوج بالحرة ، فكذلك ( لا ) يسع الرجل أن يتمتع بالأمة وهو
يستطيع أن يتزوج بالحرة ( 4 ) .
11 - تفسير العياشي : عن أبي العباس قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : يتزوج الرجل
بالأمة بغير إذن أهلها قال : هو زنا إن الله يقول : " فانكحوهن بإذن أهلهن " ( 5 ) .
12 - تفسير العياشي : عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن
المحصنات من الإماء قال : هن المسلمات ( 6 ) .
13 - تفسير العياشي : عن عباد بن صهيب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ينبغي للرجل
المسلم أن يتزوج من الإماء إلا من خشي العنت ولا يحل له من الإماء إلا
واحدة ( 7 ) .
14 - السرائر : من كتاب المسائل ، عن داود الصرمي قال : سألت أبا الحسن
عليه السلام عن عبد كانت زوجة حرة ، ثم إن هذا العبد أبق فطلق امرأته
هامش
( 1 ) نفس المصدر ج 1 ص 233 .
( 2 ) نفس المصدر ج 1 ص 233 .
( 3 ) نفس المصدر ج 1 ص 234 .
( 4 ) نفس المصدر ج 1 ص 234 .
( 5 ) نفس المصدر ج 1 ص 234 .
( 6 ) نفس المصدر ج 1 ص 235 .
( 7 ) نفس المصدر ج 1 ص 235 .