تشهدهما قلت : فإن لم يجد أحدا قال : انه لا يجوز لهم ، قلت : أرأيت إن
أشفقوا أن يعلم بهم أحد يجزيهم رجل واحد ؟ قال : نعم قلت : جعلت فداك أكان
المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوجون المتعة بغير شهود ؟ قال : لا قلت : كم
العدة ؟ قال : خمس وأربعون ليلة ( 1 ) .
29 - الحسين بن سعيد أو النوادر : ابن مسكان ، عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن شروط المتعة قال : يشارطها على ما شاء من العطية ويشترط الولد إن أراد أولادا
وليس بينهما ميراث ، والعدة خمس وأربعون ليلة ، وإن أراد أن يمسكها فإذا بلغ
أجلها فليجدد أجلا آخر ويتراضيان على ما شاءا من الاجر ( 2 ) .
30 - الحسين بن سعيد أو النوادر : ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن إسماعيل بن الفضل
الهاشمي قال : سألته عن المتعة ؟ فقال أبو عبد الملك بن جريح : فسله عنها فإن
عنده منها علما فلقيته فأملى علي منها شيئا كثيرا فكان فيما روى لي قال : ليس فيها
وقت ولا عدد ، إنما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء بغير ولي ولا شهود ،
وإذا انقضى الاجل بانت منه بغير طلاق ، وعدتها حيضة إن كانت تحيض ، وإن
كانت لا تحيض شهر ، فانطلقت بالكتاب إلى أبي عبد الله عليه السلام فعرضته عليه فقال : صدق
وأقر به ، قال عمر بن أذينة : وكان زرارة يقول هذا ويحلف بالله أنه الحق إلا أنه
كان يقول إن كانت تحيض فحيضة وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف ( 3 ) .
31 - الحسين بن سعيد أو النوادر : محمد بن أبي عصير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة قال : جاء عبد
الله بن عمير إلى أبي جعفر عليه السلام فقال : ما تقول في متعة النساء ؟ فقال : أحلها
الله في كتابه وعلى لسان نبيه فهي حلال إلى يوم القيامة ، فقال : يا أبا جعفر
مثلك يقول هذا وقد حرمها أمير المؤمنين عمر ؟ فقال : وإن كان فعل ، فقال :
إني أعيذك أن تحل شيئا قد حرمه عمر فقال : وأنت على قول صاحبك وأنا على
قول رسول الله صلى الله عليه وآله فهلم فألاعنك أن القول ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأن الباطل
ما قال صاحبك ، قال : فأقبل عليه عبد الله بن عمير فقال : يسرك أن نساءك
هامش
( 1 ) نفس المصدر ص 65 .
( 2 ) نفس المصدر ص 65 .
( 3 ) نفس المصدر ص 66 .