كم المهر في المتعة ؟ فقال : ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الاجل ، قلت : إن
حبلت ؟ قال : هو ولده ، فان أراد أن يستقبل أمرها جديدا فعل ، وليس عليها
العدة منه ، وعليها من غيره خمس وأربعون ليلة ، وإن اشترط الميراث فهما على
شرطهما ( 1 ) .
23 - الحسين بن سعيد أو النوادر : النضر عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : عدة المتعة خمس وأربعون ليلة ، كأني أنظر إلى أبي جعفر عليه السلام يعقد بيده
خمسة وأربعين يوما ، فإذا جاز الاجل كان فرقة بغير طلاق ، فإذا أراد أن يزداد فلابد
أن يصدقها شيئا قل أو كثر في تمتع أو تزويج غير متعة ولا ميراث بينهما إن مات
أحدهما في ذلك الاجل ، وله أن يتمتع وله امرأة إن شاء وإن كان مقيما في
مصره ( 2 ) .
24 - الحسين بن سعيد أو النوادر : ( * ) صفوان بن يحيى ، عن بكير ، عن محمد بن مسلم وزرارة ، عن
أبي جعفر عليه السلام قال : للمتعة خمس وأربعون ليلة ( 3 ) .
25 - الحسين بن سعيد أو النوادر : صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن قول الله عز وجل : " ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد
الفريضة " قال : ما تراضوا عليه من بعد النكاح فهو جائز وما كان قبل النكاح
فلا يجوز إلا برضاها .
26 - الحسين بن سعيد أو النوادر : فضالة بن أيوب ، عن العلا ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : يتزوج الرجل بالجارية متعة ؟ فقال : نعم إلا أن يكون لها
أب والجارية تستأمرها كل واحد إلا أبوها ( 4 ) .
27 - الحسين بن سعيد أو النوادر : القاسم بن محمد ، عن جميل بن صالح ، عن أبي بكر الحضرمي
قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : يا أبا بكر إياكم والابكار أن تزوجوهن متعة ( 5 ) .
28 - الحسين بن سعيد أو النوادر : صفوان ، عن ابن مسكان ، عن المعلي بن خنيس قال : قلت
أبي عبد الله عليه السلام ما يجزي في المتعة من الشهود ؟ قال : رجلان أو رجل وامرأتان
هامش
( 1 ) نفس المصدر ص 65 .
( 2 ) نفس المصدر ص 65 .
( 3 ) نفس المصدر ص 65 .
( 4 ) نفس المصدر ص 65 .
( 5 ) نفس المصدر ص 65 .
* هذا الحديث من هامش طبعة الكمباني وليس في الأصل .