18 - تفسير العياشي : عن عبد السلام ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : ما تقول في
المتعة ؟ قال : قول الله " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة إلى أجل
مسمى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " قال : قلت : جعلت
فداك أهي من الأربع ؟ قال : ليست من الأربع إنما هي إجارة ، فقلت : إن
أراد أن يزداد وتزداد قبل انقضاء الأجل الذي أجل ؟ قال : لا بأس إن يكن
ذلك برضا منه ومنها بالأجل والوقت ، وقال : يزيدها بعد ما يمضي
الاجل ( 1 ) .
19 - ( السرائر ) ( * ) : عبد الله بن بكير ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام
يقول : في الرجل يتزوج المرأة متعة إنهما يتوارثان إذا لم يشترطا ، وإنما
الشرط بعد النكاح ( 2 ) .
20 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر
عليه السلام عن المتعة فقال : نزلت في القرآن وهو قول الله " فما استمتعتم به منهن
فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " قال :
لا بأس أن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الاجل فيما بينكم ، تقول لها : استحللتك
بأجل آخر برضاها ولا تحل لغيرك حتى تنقضي لها عدتها ، وعدتها حيضتان ( 3 ) .
21 - الحسين بن سعيد أو النوادر : النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
حدثني جابر بن عبد الله ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنهم غزوا معه فأحل لهم المتعة
ولم يحرمها قال : وكان علي عليه السلام يقول : لولا ما سبقني به ابن الخطاب ما زنا إلا
الشقي ، قال : وكان ابن عباس يرى المتعة ( 4 ) .
22 - الحسين بن سعيد أو النوادر : النضر عن عاصم ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
هامش
( 1 ) تفسير العياشي ج 1 ص 234 .
* السرائر : 483 .
( 2 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 ملحقا بفقه الرضا وكان الرمز ( سن )
للمحاسن والصواب ما أثبتناه .
( 3 ) نفس المصدر ص 66 .
( 4 ) نفس المصدر ص 66 .