38 - الحسين بن سعيد أو النوادر : محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن عليه السلام هل يجوز
للرجل أن يتمتع من المملوكة باذن أهلها وله امرأة حرة ؟ قال : نعم إذا رضيت
الحرة ، وقلت له : الرجل يتزوج المرأة متعة سنة أو أقل أو أكثر إذا كان
الشئ هو المعلوم إلى أجل معلوم ؟ قال : نعم ، قلت : وأجمع منهن ما شئت ؟ قال :
فسكت قليلا ثم قال : دع عنك هذا ( 1 ) .
39 - الحسين بن سعيد أو النوادر : ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
عليه السلام قال : سألت جابر بن عبد الله كيف كانوا يتمتعون بمكة فقال : إن كان
أحدنا ربما تمتع بكف من البر ( 2 ) .
40 - الحسين بن سعيد أو النوادر : ابن أبي عمير ، عن محمد بن حمزة قال : قال بعض أصحابنا
لأبي عبد الله عليه السلام : البكر تتزوج متعة ؟ قال : لا بأس ما لم يفتضها ( 3 ) .
41 - الحسين بن سعيد أو النوادر : القاسم ، عن أبان ، عن إسحاق ، عن الفضل قال : سمعت أبا
عبد الله عليه السلام يقول : بلغ عمر أن أهل العراق يزعمون أن عمر حرم المتعة فأرسل
فلانا - سماه - فقال : أخبرهم أني لم احرمها وليس لعمر أن يحرم ما أحل الله ، ولكن
عمر قد نهى عنها .
42 - الحسين بن سعيد أو النوادر : القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي
جعفر عليه السلام قال : في المتعة قال : ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما هي
مستأجرة وقال : عدتها خمس وأربعون ليلة ( 4 ) .
43 - الحسين بن سعيد أو النوادر : القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج متعة بغير شهود قال : لا بأس بالتزويج البتة بغير شهود
بينه وبين الله ، وإنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد ، لولا ذلك لم
يكن به بأس ( 5 ) .
44 - كشف الغمة : من دلائل الحميري ، عن الحسن بن ظريف قال : كتبت إلى أبي
محمد عليه السلام وقد تركت التمتع ثلاثين سنة وقد نشطت لذلك وكان في الحي امرأة
هامش
( 1 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 .
( 2 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 .
( 3 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 .
( 4 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 .
( 5 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 .