وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن ؟ فأعرض عنه أبو جعفر عليه السلام وعن مقالته حين
ذكر نساءه وبنات عمه ( 1 ) .
32 - الحسين بن سعيد أو النوادر : ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إنما
جعلت البينات للنسب والمواريث والحدود ( 2 ) .
33 - الحسين بن سعيد أو النوادر : ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن محمد بن مروان أبو
عبد الملك بن عمر قالت : سألت أبا عبد الله عن المتعة فقال : إن أمرها شديد
فاتقوا الابكار ( 3 ) .
34 - الحسين بن سعيد أو النوادر : ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن بكير قال : قال أبو عبد الله
عليه السلام : ما كان من شرط قبل النكاح هدم النكاح ، وما كان بعد النكاح فهو نكاح
قال لي محمد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
المتعة فقال : لا تدنس نفسك بها ( 4 ) .
35 - الحسين بن سعيد أو النوادر : سمعت ابن أبي عمير ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا
الحسن عليه السلام عن المتعة قال : وما أنت وذاك وقد أغناك الله عنها ، قلت إنما أردت
أن أعلمها قال : في كتاب علي قد تزيدها وتزداد فقال : وهل يطيبه إلا ذاك ( 5 ) .
36 - الحسين بن سعيد أو النوادر : ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
ما تفعلها عندنا إلا الفواجر ( 6 ) .
37 - الحسين بن سعيد أو النوادر : محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سأل رجل أبا الحسن عليه السلام وأنا
أسمع عن رجل يتزوج المرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدا فبلي ذلك
بولد فشدد في إنكار الولد فقال : يجحده إعظاما ، فقال الرجل : فاني أتمهما فقال :
لا ينبغي لك إلا أن تتزوج مؤمنة أو مسلمة إن الله يقول : " الزاني لا ينكح إلا
زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على
المؤمنين ( 7 ) .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ص 66 .
( 2 ) نفس المصدر ص 66 .
( 3 ) نفس المصدر ص 66 .
( 4 ) نفس المصدر ص 66 .
( 5 ) نفس المصدر ص 66 .
( 6 ) نفس المصدر ص 66 .
( 7 ) نفس المصدر ص 66 .